Logo 2 Image




نظام رقم (82) لعام 2001

نظام الطرق النافذة / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (6) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986

 

المادة1-

 يسمى هذا النظام ( نظام الطرق النافذة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان.

الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان.

اللجنة: لجنة الطرق النافذة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة3-

 أ تشكل في كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الطرق النافذة ) برئاسة مدير الاشغال في المحافظة وعضوية كل من:-

  1. مدير الشؤون البلدية القروية والبيئة.
  2. مدير تسجيل الاراضي.
  3. مدير المالية.
  4.  مندوب عن الوزارة يسميه الوزير.
  5. مندوب عن المحافظ.
  6.  رئيس البلدية ذات العلاقة.

ب-   تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على

ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

المادة4-

 يعتبر طريقا نافذا الطريق المعتمد من قبل الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة5-

 للوزير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما يلي:-

أ- الغاء اعتبار الطريق نافذا داخل حدود أي بلدية اذا زالت عنه هذه الصفة او انتفت الغاية من اعتباره طريقاً نافذاً

شريطة وجود بديل له.

ب- اعتماد أي طريق دائري حول أي مدينة او قرية طريقاً نافذاً وتبعا لذلك الغاء اعتبار أي طريق داخل حدود البلدية طريقاً

نافذاً.

المادة6-

 اذا تمت مصادقة مجلس التنظيم الاعلى على مخطط طريق في أي موقع بناء على طلب الوزير فيعتبر هذا الطريق طريقاً نافذاً

وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة7-

 اذا نشأ أي خلاف في اعتبار أي طريق طريقاً نافذاً او في تطبيق احكام هذا النظام يرفع الوزير موضوع الخلاف الى رئيس

الوزراء لتشكيل لجنة لدراسته وتقديم التوصيات المناسبة بشأنه.

المادة8-

 يصـدر الوزير التعليمـات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟