Logo 2 Image




نظام رقم (75) لعام 2002

نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام  رسوم الاعلانات على الطرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة2-

يحق لوزارة الاشغال العامة والاسكان تأجير مواقع على الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها ضمن حرم الطريق  الى أي جهة معنية بالاستثمار في مجال الدعاية والاعلان وذلك عن طريق طرح عطاءات عامة او التأجير لغير تلك الجهات بموجب عقود تحدد فيها اسم الطريق وتصنيفه والجزء المراد تأجيره منه والبدل المستحق عن هذا التأجير اضافة الى الرسوم المحددة في المادة (3) من هذا النظام.

المادة3-

 مع مراعاة المادة (4) من هذا النظام:-

تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق او خارجه رسوما سنوية عن المتر المربع الواحد او أي جزء منه للوجه الواحد للوحة على النحو التالي:-

أ-   (50) خمسون ديناراً عن الاعلان الذي يوضع على  الطرق الرئيسية.

ب- (30) ثلاثون ديناراً عن الاعلان الذي يوضع على الطرق الثانوية

ج- (20) عشرون ديناراً عن الاعلان الذي يوضع على الطرق القروية.

المادة4-

أ- يتم دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة.

ب- يتم ازالة الاعلان وفقا لاحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 على نفقة صاحبه اذا تخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون انذار وليـس له الحق في المطالبة بأي تعويضات نتيجة الازالة.

ج- تحسب الرسوم المترتبة على الاعلان الذي يوضع على الطرق لاول مرة خلال السنة بنسبة الاشهر المتبقية من تلك السنة، وتستوفى الرسوم عن السنوات التالية كاملة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة5-

 تعفى الاعلانات العائدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام شريطة الحصول على تصريح مسبق من الوزارة قبل وضع أي منها على الطرق.

المادة6-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة7-

 أ- يلغى ( نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات ) رقم (14) لسنة 1987.

أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا النظام.

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟