Logo 2 Image




التعليمات

تعليمات تصنيف المقاولين لسنة ‏2007

صادرة بالاستناد الى المادة رقم (23)

من نظام الاشغال الحكومية رقم (71)

لسنة 1986 وتعديلاته 

 

تعليمات تصنيف المقاولين

لسنة ‏2007

المادة (1)-      تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2007 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية مع مراعاة ما ورد من القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.                              

المادة (2)-      يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

النظام      :      نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 وأي تعديلات تطرأ عليه أو أي نظام آخر يحل محله     .

 الوزارة          :           وزارة الاشغال العامة والاسكان

الوزير           :           وزير الاشغال العامة والاسكان

المدير          :           مدير عام دائرة العطاءات الحكومية.

اللجنة        :             لجنة تصنيف المقاولين من الفئات الخمس الأولى المشكلة بمقتضى الفقرة ب من المادة 23 من النظام .

المهندس     :            المهندس المنتسب لنقابة المهندسين الأردنيين في احد الاختصاصات التالية ]مدني، معماري، كهرباء، ميكانيك، صناعي (إدارة)، كيماوي، تعدين(مواد)[

الملحق رقم (1:       ( الملحق الذي يتضمن تعريف أنواع اشغال المقاولات ويعتبر جزءا" لا يتجزأ من هذه التعليمات .

الملحق رقم (2:        ( الملحق الذي يتضمن متطلبات التصنيف ويعتبر جزءا" لا يتجزأ من هذه التعليمات .

الملحق رقم (3:         ( الملحق الذي يتضمن شروط ومتطلبات توثيق المشاريع في نقابة المقاولين.

المادة(3-    ( يتم تصنيف المقاولين في ست فئات هي الفئات الأولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسة والسادسة وتعتبر كل فئة من الفئات الخمس الأولى فئة عليا .                    

المادة(4)-أ يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة لتصنيف المقاولين من الفئات الخمس الأولى من إثني عشر عضواً ويكون المدير رئيسا" لها .

  ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا" بحضور سبعة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بأكثرية أصوات ستة من أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، وللجنة الاستعانه بالخبراء أو المختصين عند الحاجة لتقديم خبراتهم في الامور المتعلقة بمهامها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها .

ج- تقوم اللجنة بالمهام التالية :-

  1. النظر في طلبات تصنيف المقاولين والتأكد من صحة الشهادات والوثائق المقدمة ورفع تنسيباتها  الى الوزير .
  2. تعديل هذه التعليمات وملاحقها كلما دعت الحاجة الى ذلك ورفع تنسيباتها إلى الوزير.

 المادة(5) أ   تقسم أشغال المقاولات لغايات تصنيف المقاولين الى المجالات التالية :

  1. 1-الطرق
  2. 2-ألابنية
  3. 3-الكهروميكانيك
  4. 4-المياه والصرف الصحي
  5. 5-الأشغال الأخرى

ب-   تحدد الاختصاصات الفرعية التي تدخل في كل مجال من مجالات الأشغال المنصوص عليها في الفقرة (أ) في هذه المادة ويتم تعريف كل منها على الوجه المبين في الملحق رقم -1-

المادة(6) أ- يصنف المقاولون في الفئات الخمس الأولى وفي مجال أو اختصاص أو أكثر بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة .

ب-   يسري قرار التصنيف للفئات الخمس الأولى لفترة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان من سنة التصنيف وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة الثالثة، وإذا تم التصنيف في أي وقت بعد تاريخ بدء التصنيف فإنه ينتهي مفعوله في نهاية فترة التصنيف .

ج- يمكن للمقاول الذي صنف في السنة الاولى من فترة التصنيف أن يحصل على  تمديد شهادة تصنيف للسنتين التاليتين من تلك الفترة شريطة تقديم الوثائق التالية وبحيث تكون سارية المفعول لسنة التصنيف.

  1. رخصة المهن
  2. شهادة تبين تسديد الرسوم المستحقة عليه لدى نقابة مقاولي الانشاءات لتاريخه.
  3. شهادة تسجيل حديثة للمهندسين العاملين لديه صادرة عن نقابة المهندسين مع صورة عن كتاب التعيين او العقد الموقع مع المهندس.
  4. أية تعديلات على كشف الاليات المملوكة لديه.
  5. شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة حديثة لغاية تاريخه.
  6. إضافة الى ما ورد اعلاه يطلب من المقاولين المصنفين في الفئات الاولى والثانية والثالثة ما يلي:

-    تقديم ميزانية عمومية مصدقة من مكتب مدقق حسابات معتمد للسنة التي تسبق سنة التصنيف.

-         تقديم كشف الضمان الاجتماعي للكوادر الإدارية والفنية لسنة التصنيف.

د‌-       تقوم الدائرة بأرشفة وثائق التصنيف الكترونياً وإعادة الوثائق الى أصحابها خلال شهرين من تاريخ صدور شهادة التصنيف وبخلاف ذلك يتم إتلافها.

 المادة( 7 )أ-     في حالة انقطاع المقاول عن تجديد وتمديد التصنيف لمدة تزيد عن (3 ) سنوات متتالية يعتبر ترخيصه وتصنيفه لاغيين حكماً بغض النظر عن أي اجراء.

ب- يحق للمقاول تغيير اسم الشركة او المؤسسة وكذلك الاسم التجاري شريطة التقدم بطلب خطي الى اللجنة على أن تكون شهادة تصنيف المقاول سارية المفعول عند التقدم بهذا الطلب، مع مراعاة تعليمات وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص  والتزامات وحقوق الشركة السابقة.

 المادة (8) – (المقاول العام)

8-1 للوزير – بناء على تنسيب اللجنة – أن يعتبر أي مقاول ( مقاولاً عاماُ) إذا تم تصنيفه في الفئة الأولى في:-

  1. إنشاء الطرق
  2. إنشاء الأبنية
  3. المياه والصرف الصحي
  4. الكهروميكانيك

شريطة استيفاء ما يلي:

             أ – أن يكون رأس ماله المسجل (2) مليون دينار على الأقل.

ب- أن  يقدم وثائق الملاءة المالية التي تطلبها اللجنة.

ج - أن يكون لدية خبرة موثقة تشمل إنجاز مشاريع رئيسية في المجالات الأربعة المختلفة وبقيمة إجمالية مقدارها ثلاثين مليون دينار على الأقل في العشر سنوات الأخيرة.

د -أن يكون تاريخ سجل خبراته في السنوات الأخيرة خالياً من التعثرات في إنجاز المشاريع.

هـ- إذا أخل المقاول  في أي شرط من الشروط الواردة في هذه المادة يوقف العمل  بتسميته كمقاول عام " ويعاد بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة في حالة تصويب الخلل المشار إليه .

و- تصرف للمقاول شهادة "مقاول عام" دون ذكر المجالات والاختصاصات بالإضافة إلى شهادة تصنيف أخرى في المجالات والاختصاصات المصنف بها.

 8-2-      للوزير بناء على تنسيب اللجنة  ان يسمي ائتلافا من المقاولين  لغايات تصدير المقاولات ولتنفيذ  المشاريع الكبرى والمتخصصة في المملكة ( مقاولاً عاما – بالمرتبة العليا) وفقا لما يلي :

أ      ائتلاف من مقاولين أثنين أو أكثر مصنف كل منهم في الفئة الأولى، وعلى أن يغطي الفئة الأولى في مجالات التصنيف الأربعة الواردة في المادة  (8-1) وأن لا يقل مجموع رأسمال عن خمسة ملايين دينار.

          ويجوز دخول شركاء للائتلاف المكون أعلاه من الشركات الاردنية المصنفة في أي مجال من مجالات التصنيف، ويشترط بأعضاء الائتلاف أن يكونوا قد قاموا بتنفيذ ودون تعثر ما يزيد عن (30) مليون دينار من الأعمال والمشاريع خلال الست سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

 ب – تشمل أعمال الائتلاف ( المقاول العام بالمرتبة العليا) على المشاركة في عطاءات مطروحة بمناقصات أو استدراج عروض دولية بتمويل محلي أو خارجي وكذلك المشاريع التي تطرح للفئة الاولى.

ج     يتم توثيق الائتلاف المبين في البند (أ) من هذه الفقرة لدى الكاتب العدل بموجب النظام الداخلي للائتلاف وفق نموذج معتمد  من اللجنة لهذه الغاية بحيث تلتزم الشركات المؤتلفة بموجبه على أساس  التكافل والتضامن  فيما بينها بالمسؤوليات والواجبات والحقوق كما ويتم تقديم اتفاق للائتلاف موثق لدى الكاتب العدل لكل مشروع على حده.

 د-    يلتزم كل شريك في الائتلاف بعدم المنافسة في المشروع الذي تقدم له الائتلاف بعرض أو مناقصة.

هـ- يعين الائتلاف ( المقاول العام بالمرتبة العليا) مديرا فنيا متفرغاً له.

و- أن يتوفر لدى الائتلاف الأنظمة التالية: -

  1. نظام ضبط جودة.
  2. نظام السلامه العامة.
  3. نظام ISO 14000  ( المتعلق في البيئة(.
  4. دائرة موارد بشرية شامله قسم التدريب.

ز-          إذا أخل الائتلاف ( المقاول العام بالمرتبة العليا) بأي شرط من شروط تعليمات التصنيف المعمول بها يحق للوزير بناءً على تنسيب  اللجنة اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة بحقه بما في ذلك شطب هذا الائتلاف.

ح – يتم تسمية الائتلاف حسب النظام الداخلي للائتلاف.

المادة ( 9 (      يسمح لشركات المقاولات بالاندماج وفق قانون الشركات المعمول به وكما يلي:-

  1. أن يكون تصنيف الشركات ساري المفعول عند التقدم بطلب الاندماج.
  2. على الشركة الراغبة في الاندماج ان تثبت بأن لها نشاط في المجال أو الأختصاص المصنفة بها لآخر (5) سنوات.
  3. في حال توفر الشروط الواردة في البندين (1، 2) أعلاه يتم تصنيف الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج كالتالي:-

أ ينقل تصنيف كل شركة الى الشركة الناتجة عن الاندماج.

ب- في حالة الاندماج بين شركتين أو أكثر ومصنفة في ذات المجال أو الاختصاص تمنح الشركة الناتجة عن الاندماج فئة التصنيف الأعلى في المجال أو الاختصاص لأي منها.

ج- اذا نتج عن الاندماج تصنيف شركة في الفئة الاولى في المجالات الرئيسية الأربعة وهي (إنشاء طرق، إنشاء أبنية، المياه والصرف الصحي والكهروميكانيك) تمنح الشركة مسمى (مقاول عام) مع مراعاة ما ورد في المادة (8-1) من هذه التعليمات.

د- يتم تسجيل الشركة الناتجة عن الاندماج في نقابة المقاولين بعضوية  جديدة.

  1. توفير الكوادر الفنية والادارية والآليات والمعدات وأية أمور أخرى في الشركة الجديدة (المندمجة) وذلك حسب فئة التصنيف والمجال والذي يقرر من قبل اللجنة.
  2. عند حصول الشركات أو المؤسسات على الموافقة المبدئية على الاندماج من قبل اللجنة يطلب اليها ما يلي:

أ- شطب عضوية هذه الشركات في نقابة المقاولين.

ب- شطب السجل التجاري الخاص بكل شركة في وزارة الصناعة والتجارة طيلة فترة الاندماج وعلى أن لا يتعارض مع القوانين والانظمة السارية .

ج- تسجيل الشركة الناتجة عن الاندماج في وزارة الصناعة والتجارة.

  1. تقوم اللجنة بالتنسيب إلى الوزير بشطب تصنيف الشركات الداخلة في الاندماج بعد الحصول على التصنيف للشركة الناتجة عن الاندماج.
  2. اذا أخلت الشركة الجديدة بأي شرط من شروط الاندماج يحق للوزير إلغاء الاندماج وبتنسيب من اللجنة.
  3. في حال إنفكاك الاندماج يعاد تصنيف كل شركة على حده كما كان عليه قبل الاندماج وبقرار ترخيص جديد.
  4. يشطب الاسم التجاري للشركة الناتجة عن الاندماج إلا في حالة موافقة الشركات المندمجة على التنازل عن الاسم التجاري لأحد أطراف الاندماج.

 المادة (10)        يشترط في المقاول الذي يرغب في التصنيف لاول مرة في أي من الفئات الخمس الأولى التقيد بما يلي:-

  1. أن يكون عضوا عاملا في نقابة المقاولين الأردنيين ومسدداً لرسوم النقابة لنفس سنة التصنيف.
  2. أن يكون مرخصا كمقاول إنشاءات بموجب أحكام قانون مقاولي الإنشاءات رقم 13 لسنة 1987م والتعليمات الصادرة بموجبه.
  3. أن يكون مسجلا لدى مراقب الشركات أو في السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة، على أن تكون الغاية من التسجيل ممارسة المقاولات دون غيرها بناءً على قرار الترخيص الصادر للشركة او المؤسسة وأن يتم الحصول على موافقة لجنة التصنيف قبل أي تعديل أو تغيير على سجل الشركة لدى مراقب الشركات أو مراقب سجل التجارة في وزارة الصناعة والتجارة.
  4. أن يكون حاصلا على رخصة مهن سارية المفعول وصادرة للمكتب الرئيسي كما ورد في السجل التجاري.
  5. أن يكون له مكتب ثابت ومناسب لفئة تصنيفه حسب الملحق رقم – 2- .
  6. أن يقدم شهادة حديثة لسنة التصنيف من نقابة المهندسين تبين أسماء المهندسين المتفرغين العاملين لديه.
  7. أن يقدم شهادات بنكية حديثة لسنة التصنيف تثبت ملاءته المالية لفئة التصنيف في المجال أو الاختصاص وفقا للنماذج المعتمدة على أن تكون تلك الشهادة صادرة أو موقعة من قبل الإدارة العامة  للبنك او المؤسسة المالية التي يتعامل معها المقاول.
  8. أن  يتوفر لديه الجهاز  الإداري والفني والمعدات والخبرة المنصوص عليها في المواد (11، 12، 13، 14، 15) والملحق رقم (2) من هذه التعليمات:
  • في حالة تصنيف المقاول في أكثر من مجال  فيكتفي بالجهاز الإداري ذي المتطلب الأكثر.
  • يكون عدد أفراد الجهاز الفني المطلوب معادلاً لثلثي مجموع الجهاز الفني المطلوب لجميع المجالات بحيث تغطي الاختصاصات المختلفة.
  • بالنسبة إلى المدير الفني فيكتفي بمدير فني واحد ذي المتطلب الأكثر لكافة المجالات (إذا وجد مدير فني في الشركة يتعين على المقاول تعيين مهندس بديل عن المدير الفني بحيث يكون اختصاصه من اختصاص المدير الفني) باستثناء مجال الكهروميكانيك فيتطلب تعيين مدير فني آخر.

 المادة (11)         يجب أن يتوفر في العاملين في الأجهزة الإدارية والفنية المنصوص عليها في المادة (10) المؤهلات والخبرات التالية:

  1. الجهاز المالي:

يشترط في (المدير المالي ) لهذا الجهاز أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في المحاسبة أو الاقتصاد  أو إدارة الأعمال ولديه خبرة في الشؤون المالية  لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

كما يشترط في (المحاسب) أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في المحاسبة ولديه خبرة في هذا المجال لا تقل عن سنتين أو أن  يكون حاصلاً على شهادة في المحاسبة من كلية مجتمع مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال المحاسبة أو أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة مع خبرة في مجال المحاسبة لا تقل عن عشر سنوات.

  1. الجهاز الإداري:

يشترط في ( المدير الإداري) لهذا الجهاز أن تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التالية وذلك وفقا لفئة تصنيف المقاول:

للفئة الأولى :

أن يكون حاصلا على شهادة جامعية مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل  عن خمس سنوات أو أن يكون حاصلا على شهادة من كلية مجتمع مع خبرة في مجال الإدارة  لا تقل عن ثماني سنوات أو أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.

للفئتين الثانية والثالثة:

أن يكون حاصلا على شهادة من كلية مجتمع مع خبرة في مجال  الإدارة لا تقل عن - 5- سنوات ، أو أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة  مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن ثماني سنوات.

  1. الجهاز الفني:

يشترط في ( المدير الفني) في هذا الجهاز أن يكون مهندسا مسجلا لدى نقابة المهندسين وتخصصه في الاختصاص المعين للعمل فيه ومتفرغا للعمل لدى المقاول وأن تتوفر لديه الخبرة التالية في ممارسته الأعمال الهندسية كحد أدنى وذلك وفقا لفئة تصنيف المقاول:-

- للفئة الأولى :-اثنتي عشرة سنة منها ثماني سنوات في تنفيذ المشاريع.

- للفئة الثانية : ثماني سنوات منها خمس سنوات في تنفيذ المشاريع.

 للفئة الثالثة : ست سنوات منها ثلاث  سنوات في تنفيذ المشاريع.

- للفئة الرابعة : اربع سنوات منها سنتان في تنفيذ المشاريع.

- مهندس برمجة وتخطيط للفئة الأولى لأي مجال من مجالات التصنيف الواردة في الملحق رقم (2).

 * يشترط في ( الكادر الفني) من المهندسين أن يكون مسجلاً لدى نقابة المهندسين واختصاصه في مجال اختصاص المقاول ومتفرغا للعمل لدى الشركة.

          وأن تتوفر لديه الخبرة التالية في ممارسة الأعمال الهندسية كحد أدنى وذلك وفقا لفئة تصنيف المقاول.

- للفئتين الأولى والثانية : خمس سنوات.

- للفئتين الثالثة والرابعة : ثلاث سنوات.

- للفئة الخامسة – حديث التخرج.

·            يشترط في الفنيين من مراقبين ورسامين ومساحين وحاسبي كميات ومحللي  مواد أن يكون كل منهم حاصلا على شهادة من كلية مجتمع متوسطة مع خبرة لا تقل عن اربع سنوات في تنفيذ المشاريع ، أو خريج معهد فني مع خبرة  لا تقل عن ست سنوات.

المادة (12) –        إذا التزم المقاول بتنفيذ أي مشروع، فيترتب عليه توفير الأجهزة الفنية والإدارية حسب شروط عقد المقاولة لكل مشروع ، وذلك إضافة إلى الأجهزة الدائمة والمتفرعة في مكتبه الرئيسي.

المادة (13)- أ- للمدير العام لدى المقاول أن يشغل منصب المدير الفني أو المدير الإداري بالإضافة إلى كونه مديرا عاما شريطة أن تتوفر فيه الشروط المقررة لأي من هذين المنصبين، ويشترط في المدير العام في جميع الأحوال أن يكون متفرغا للعمل في منشاة واحدة.

ب – لا يجوز الجمع بين وظيفتي المدير الفني والمدير الإداري للفئتين الأولى والثانية.

المادة (14)-

  1. يترتب على المقاول تقديم الكشوف والبيانات المتعلقة بالمركبات الإنشائية على أن تكون مسجلة لدى دائرة ترخيص المركبات ومرخصة لسنة التصنيف.
  2. يشترط أن تكون المركبات الإنشائية والمعدات صالحة للاستعمال وأن تبقى ملكية المقاول لها سارية المفعول طيلة مدة التصنيف وعليه أن يعلم الدائرة عن أي تغيير في ملكيتها، وللجنة أن تنسب للوزير بإعادة النظر في تصنيف المقاول سواء أقام بأعلام الدائرة عن ذلك أو حجب تلك المعلومات عنها.

 المادة (15) يحق للوزير وبتنسيب من اللجنة إضافة أو حذف بعض المجالات أو الاختصاصات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات وتحديد متطلبات المجالات والاختصاصات الجديدة.

 المادة (16 يحق للوزير وبتنسيب من اللجنة إجراء تعديلات على الجداول الواردة في  الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.

المادة (17)- الخبرة :

أ- يشترط في المقاول الراغب في تعديل فئة  التصنيف أو تجديد التصنيف او تمديد التصنيف أو إضافة تصنيف جديد أن تكون لديه خبرة في تنفيذ المشاريع في المجال أو الاختصاص المطلوب التصنيف به خلال السبع سنوات السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التصنيف وفقا لشروط ومواصفات الخبرة المنصوص عليها في الملحق رقم –2- وأن يقدم البيانات والكشوف التي تثبت تلك الخبرة وشهادات آداء من صاحب العمل والمشرف تتضمن المعلومات الكاملة عن أداء المقاول في المشاريع التي قام بتنفيذها أو يقوم بتنفيذها وفق نموذج معتمد من قبل اللجنة (المرفق مع هذه التعليمات) يتعلق بأداء المقاول وأي معلومات إضافية تطلبها اللجنة، وإذا تبين بأن أداء المقاول لم يكن بالمستوى المطلوب لتجديد التصنيف أو التعديل أو التمديد أو الإضافة فللجنة الحق في رفض الطلب بغض النظر عن استيفائه لجميع شروط ومتطلبات التصنيف الواردة في هذه التعليمات. 

ب- ولغايات تعديل التصنيف فان قيمة الخبرات التي تحتسب هي الفارق الحسابي لقيمة الخبرات  المطلوبة للفئة الاعلى الراغب الانتقال اليها وقيمة الخبرات في الفئة المصنف بها عند التقدم بطلب التعديل.

المشاريع التي تحتسب هي التي تم تنفيذها بعد التصنيف في آخر فئة. 

ج-    مع مراعاة أحكام المادة –17- من هذه التعليمات وتحقيقاً للغايات المقصودة من الفقرة -أ من هذه المادة يشترط في الخبرة في تنفيذ المشاريع للمقاول الراغب في التصنيف ما يلي:

1- مجالات الطرق والأبنية والمياه والصرف الصحي :

- للفئة الأولى : أن لا تقل قيمة كل مشروع من المشاريع التي نفذها عن (400) أربعمائة ألف دينار.

- للفئة الثانية : أن لا تقل تلك القيمة عن (250) مائتان وخمسون ألف دينار لكل مشروع.

- للفئة الثالثة : أن لا تقل تلك القيمة عن (100) مائة ألف دينار لكل مشروع.

- للفئة الرابعة : أن لا تقل تلك القيمة عن (25) خمسة وعشرون ألف دينار لكل مشروع.

- للفئة الخامسة: ان لا تقل تلك القيمة عن (5) خمسة آلاف دينار لكل مشروع.

2- مجال الكهروميكانيك:

- للفئة الأولى :أن لا تقل قيمة كل مشروع من المشاريع التي نفذها عن (200) مائتي  ألف دينار.

- للفئة الثانية : أن لا تقل تلك القيمة عن (150) مائة وخمسين ألف دينار لكل مشروع.

- للفئة الثالثة : أن لا تقل تلك القيمة عن (50) خمسين ألف دينار لكل مشروع.

ملاحظة: ينظر في المشاريع ذات الصبغة الفنية المميزة إذا كانت قيمتها أقل مما ذكر أعلاه وتكون مدعمة بشهادات من المهندس وصاحب العمل.

د-     يجب أن تشمل خبرة المقاول خلال السبع سنوات  السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التصنيف على إنجازه مشروعاً واحداً على الاقل بقيمة ثلثي الحد الاعلى المقرر للمشروع من فئة تصنيفه الحالية او انجازه مشروعين اثنين قيمة كل منهما نصف الحد الاعلى من قيمة المشروع المذكور. وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق رقم (2) وأن يكون معدل كفاءة إنتاجه السنوي خلال السنوات السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التصنيف بما لا يقل عن ربع قيمة المشروع الواحد المحددة لفئة تصنيفه في الملحق المذكور.

ولغرض احتساب الكفاءة السنوية لمقاول الفئة الأولى في اختصاصي إنشاء  الطرق وإنشاء الأبنية تعتبر قيمة المشروع (6) ستة ملايين دينار.

ويشترط في جميع الاحوال ان يكون الانجاز قد تم بدون تعثرات او تأخر مبرر في مدة التنفيذ.

هـ- يتعين على طالب تعديل التصنيف في مجال الكهروميكانيك ما يلي:

    1. أن يكون المقاول طالب التصنيف بالفئات العليا الأولى والثانية قد نفذ مباشرة وبجهاز الشركة العامل لديه مشاريع كهروميكانيك كبرى تحتوي على كافة الانظمة الكهروميكانيكية .
    2. للفئة الاولى يجب أن يكون لدى الشركة مدير فني مهندس (كهربائي أو  ميكانيكي) وبخبرة لا تقل عن خمسة عشر عاما" منها عشر سنوات في تنفيذ المشاريع الكهروميكانيكية فقط .
    3. يجب أن  يكون جهاز الشركة الفني (الهندسي) الرئيسي العامل كاملا" قد نفذ مشاريع كهروميكانيكية تحتوي على الانظمة الكهروميكانيكية .
    4. للفئة الاولى يجب أن  يكون لدى الشركة مهندس كهربائي بخبرة اثنتي عشرة سنة فما فوق وكذلك مهندس ميكانيك بخبرة اثنتي عشرة سنة فما فوق منها ثماني سنوات في تنفيذ المشاريع الكهروميكانيكية .
    5. للفئة الثانية يجب ان يكون لدى الشركة مهندس كهرباء بخبرة سبع سنوات فما فوق ومهندس ميكانيك بخبرة سبع سنوات فما فوق منها خمس سنوات في تنفيذ مشاريع الكهروميكانيك .

و‌-       لغايات التصنيف تعتمد المشاريع التي قام المقاول بتنفيذها كمقاول رئيس وذلك بواسطة أجهزته الإدارية والفنية ومعداته بما لا يقل عن (50%) من قيمة هذه المشاريع ، ولا تقبل الخبرة في أي  مشروع إذا  كان المقاول قد أوكل تنفيذ المشروع أو تنازل عنه كليا" إلى مقاول فرعي، والمشروع المنفذ بواسطة ائتلاف بين المقاولين فيحتسب لكل منهم من الخبرة بنسبة ما أنجزه  من المشروع وحسب اختصاصه 

ز‌-       تحتسب الخبرة في تنفيذ الاشغال لأي مقاول فرعي تمت الموافقة عليه من قبل صاحب العمل بنسبة تعادل 75% من قيمة الأشغال التي أنجزها بصورة فعلية شريطة التثبت من ذلك بشهادة صادرة عن صاحب العمل وموثقة من نقابة المقاولين وتحسب ال25% الباقية من قيمة هذه الاشغال للمقاول الرئيسي.

ح - بالنسبة للخبرة في تنفيذ مشاريع القطاع الخاص فانه يتعين على المقاول إثبات   الخبرة بتقديم العقود الأصلية الموقعة مع اصحاب العمل ، وفقا" لما يلي :-

ح-1    لغايات احتساب الخبرات لمشاريع القطاع الخاص تعتمد العقود الموثقة والمسجلة لدى نقابة المقاولين حسب النموذج الوارد في الملحق رقم (3).

ح-2    مع مراعاة ماورد في (ح –1) أعلاه فيكون الحد الأعلى لمجموع خبرات القطاع الخاص من مشاريع الإسكان والفلل الخاصة التي تعتمد لغايات  التصنيف كما يلي:

أ- مشاريع الإسكان والفلل الخاصة         20% للفئات الاولى والثانية والثالثة

ب- مشاريع الإسكان والفلل الخاصة     30% للفئات الرابعة والخامسة  والسادسة

من المتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) من تعليمات التصنيف ومهما بلغت قيمة الخبرات لدى القطاع الخاص. 

ح -3 المشاريع التي تطرح كمشروع متكامل من بنية تحتية ومباني تجارية.

ح-4 تعامل خبرات التنفيذ لدى الشركات المساهمة العامة والمؤسسات شبه الرسمية معاملة القطاع العام شريطة ان تتم إحالته كعطاء.

المادة (18) أ يشترط فيمن يصنف في الفئة الاولى في اختصاص إنشاء الطرق أن يكون مصنفاً في الفئة الأولى في الاختصاصات الفرعية الثلاث (خلطات اسفلتية، اشغال خرسانية/جسور وتقاطعات والانفاق، اشغال ترابية/ حفريات وتعدين).

ملاحظة: يعتبر حقاً مكتسباً للشركات والمؤسسات التي تم تصنيفها في الفئة الأولى ب إنشاء طرق قبل صدور هذه التعليمات.

ب- يشترط فيمن يصنف في الفئة الثانية في اختصاص انشاء الطرق ان يكون مصنفاً في اختصاصين فرعيين من الاختصاصات الفرعية الثلاث (خلطات اسفلتية، اشغال خرسانية/ جسور وتقاطعات والانفاق، اشغال ترابية / حفريات وتعدين) في الفئة الاولى في احدهما وفي الفئة الثانية على الاقل في الاختصاص الآخر.

المادة (19( الخبرة الشخصية

أ- لا يجوز تصنيف اي منشأة جديدة بالفئة الاولى مباشرة. 

ب-   يجب أن يتمتع احد أصحاب المنشأة المؤهل عند التقدم بالتصنيف لأول مرة ويملك النسبة المحددة في تعليمات ترخيص المقاولين السارية شريطة ان يكون مفوضاً بالأمور الفنية والإدارية على الأقل:

  1. للفئة الرابعة : مهندس بخبرة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.
  2.  للفئة الخامسة : مهندس بخبرة لا تقل عن سبع سنوات

 ملاحظة: يجب ان يتطابق طلب مجال التصنيف مع الخبرة الشخصية للمؤسس وحسب قناعة اللجنة.

.3       للفئة الثالثة كهروميكانيك مهندس كهربائي ومهندس ميكانيكي بخبرة لا تقل عن عشر سنوات لكل مهنما، وللفئة ثالثة كهرباء او ثالثة ميكانيك مهندس كهرباء او ميكانيك بخبرة لا تقل عن عشر سنوات.

 4. المهندسون بخبرة تتراوح من سنتين إلى اقل من سبع سنوات وحملة دبلوم الهندسة بعد الثانوية العامة وعلى ان تكون الشهادة معادلة من الجهات المختصة وان تكون خبرته العملية لا تقل عن عشر سنوات يتم تصنيفهم في الفئة السادسة أشغال عامة.

ملاحظة: الاختصاصات المعتمدة للدبلوم هي (مدني، معماري، كهرباء، ميكانيك، ديكور)

.5     اذا تقدم للتصنيف اكثر من شخص من المذكورين أعلاه فتقوم لجنة التصنيف باعتماد أعلى خبرة لكل مجال او اختصاص وحسب قناعة اللجنة.

 ج- تعتمد الخبرة الشخصية للشريك او الشركاء الرئيسيين فقط عند التصنيف لاول مرة وتعتمد خبرات المنشأة بعد ذلك.

* ملاحظة : يتم تحديد المجال او الاختصاص الفرعي للتصنيف للمهندسين وحملة دبلوم الهندسة اعتماداً على الشهادة الدراسية شريطة اقترانها بالخبرة العملية في نفس التخصص.

المادة (20 )- في حالة انسحاب الشريك المؤهل من شركة مقاولات تم تصنيفها بناءً على خبراته الشخصية قبل انتهاء المدة المسموح بها للانسحاب وهي خمس سنوات كما وردت في تعليمات ترخيص المقاولين السارية يتعين على الشريك تقديم اسباب مبررة للانسحاب ويترتب على الشركة إدخال شريك يحمل نفس مؤهلات الشريك المنسحب وخلافاً لذلك يتم إعادة النظر في تصنيف الشركة وحسب قناعة اللجنة.

المادة (21 تنظر اللجنة في الطلب المقدم من المقاول الذي يرغب في التصنيف في المجال او الاختصاص الفرعي بناءً على الخبرة التي اكتسبها من الشركة التي كان فيها شريكاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتتخذ قرارها حسب التعليمات المعمول بها او حسب قناعة اللجنة.

المادة ( 22 (  يجوز لأي شركة أو مؤسسة مقاولات قائمة ومصنفة لمدة لا تقل عن سنتين إضافة شريك جديد وذلك لأغراض إضافة اختصاص فرعي او مجال جديد يختلف عن المجال او الاختصاص الفرعي المصنفة بها الشركة وفقاً للشروط التالية:-

  1. ان لا يكون شريكاً في شركة مقاولات أخرى او صاحب مؤسسة مقاولات غايات السجل فيها المقاولات الانشائية.
  2. ان تكون نسبته من رأسمال الشركة لا تقل عن 25% .
  3. اذا كانت مؤسسة يجب  الحصول أولاً على قرار ترخيص جديد لتحويل المؤسسة الى شركة.
  4. مراعاة ما ورد في المادتين (20، 21).

 المادة (23(   في حالة انضمام شريك أو شركاء جدد للشركة / المؤسسة المصنفة في أي مجال او اختصاص ولجميع الفئات يجب أن لا تزيد نسبة مساهمة الشريك الجديد او الشركاء (الجدد) في الشركة عن 25% ولا تزيد عن حصة أي من الشركاء الاصليين في جميع الاحوال.

المادة (24)- يترتب على المقاول عند تقديم طلب التجديد أوالتمديد أو التعديل في أي من الفئات الاولى  والثانية والثالثة ما يلي:-

 أ‌-            أن يحتفظ بدفاتر منظمة وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة , وأن يكون لديه مدقق حسابات قانوني مرخص , وان يكون قد ادرج اسمه في طلب التصنيف.

ب‌-        أن يقدم لدائرة العطاءات الحكومية الميزانية العمومية مبينا فيها قائمة الموجودات والمطلوبات التي تبين الأشغال التي نفذها خلال السنة السابقة لتقديم طلب التصنيف والأشغال التي هي قيد التنفيذ على أن  تكون معتمدة من مدقق الحسابات القانوني.

ج- أن يقدم تقريراً ماليا إلى اللجنة على النموذج المقرر لبيان أوضاعه المالية لمشاريعه الملتزم بتنفيذها, إضافة لتزويد اللجنة بأي معلومات أخرى عن وضعة المالي وتوثيقها من الجهات صاحبة العلاقة.

د- أن يقدم للجنة التصنيف الهيكل التنظيمي لمنشآته مع بيان أسماء مالكي الشركة  وحصصهم والصلاحيات الإدارية والمالية لكل منهم, والنظام الداخلي للشركة إذا  كانت منشأة المقاولات شركة مساهمة خاصة أو عامة.

هـ- أن يقدم أي معلومات مالية أو فنية تطلبها اللجنة عن أوضاع المؤسسة أو الشركة.

المادة (25)- على المقاول الذي يرغب في أن يصنف في أكثر من مجال أو في أكثر من اختصاص فرعي أن يقدم للجنة التصنيف ما يلي:-

أ‌-           ما يثبت مقدرته المالية وكفايته الإدارية والفنية للقيام بالمسؤوليات المترتبة على كل مجال أو اختصاص فرعي وذلك حسب الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.

ب‌-       أن يوفر رأس المال الأكبر المقرر لأي من تلك المجالات أو الاختصاصات الفرعية مضافا إليه ربع رأس المال المقرر لكل من المجالات أو الاختصاصات الفرعية الأخرى ويستثنى من هذا الشرط الشركات أو المؤسسات المصنفة في المجال والاختصاص الفرعي من ضمن المجال حيث يعتمد رأس المال الاكبر لأي منهما.

ج- أن يوفر القيمة الاكبر للآليات والمعدات (التجهيزات) المطلوبة لتلك المجالات أو  الاختصاصات مضافاً إليها ربع قيمة الآليات والمعدات المطلوبة لكل من المجالات والاختصاصات الأخرى .

 المادة (26 ) يسمح للمقاول الاعتراض على قرار لجنة تصنيف المقاولين لمرة واحدة وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه بالقرار شريطة إبراز وثائق ومستجدات على المعلومات المقدمة من قبله عند تقدمه في المرة الاولى ويكون قرار اللجنة الثاني نهائياً.

 المادة (27) أ- يترتب على المقاول المصنف المحافظة على توفير جميع الشروط والمتطلبات والأجهزة والمعدات وسائر الأمور التي صنف على أساسها طيلة مدة التصنيف. وللوزير إعادة النظر في تصنيفه في فئة ادنى او الغاء التصنيف في أي  وقت إذا  خالف أحكام هذه المادة بناء على تنسيب اللجنة ومراعاة ما ورد في المواد (11)، (13)، (14) من هذه التعليمات.

ب-   إذا تبين للجنة التصنيف عدم صحة الوثائق المقدمة من قبل المقاول والمرفقة مع طلب التصنيف فيحق للوزير وبتنسيب من اللجنة بإتخاذ أحد الإجراءات التالية بحق المقاول وهي:

  1. توجيه إنذار أول للمقاول وفي حال تكرار المخالفة يتم حرمان المقاول كما في البند (2) لاحقاً.
  2. حرمان المقاول من المشاركة في العطاءات الحكومية للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.

ج- اذا ثبت للجنة ومن خلال تقرير لجنة مشكلة لهذه الغاية بموجب المادة (25) من نظام الأشغال الحكومية قيام المقاول بتقديم مصدقات كاذبة فيحق للوزير وبتنسيب من اللجنة شطب تصنيف المقاول من سجلات المصنفين وإحالته إلى النائب العام.

 المادة (28) إذا لم يمارس المقاول عمل المقاولات لمدة تزيد عن سنتين بدون أسباب مبررة فيعاد النظر في تصنيف المقاول.

المادة (29) أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة تصنيف مقاولي الفئة السادسة) تتألف من رئيس وأربعة أعضاء, وتجتمع هذه اللجنة كلما اقتضت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها, ويكون اجتماعها قانونيا. بحضور أكثرية أعضاءها على أن يكون رئيسها من بينهم, وتتولى النظر في طلبات تصنيف المقاولين من الفئة السادسة ورفع تنسيباتها إلى الوزير ليصدر قراراته بشأنها.

ب- يصنف المقاول في الفئة السادسة أشغال عامة ليعمل في مجال الاشغال العامة وفقا للشروط التالية:-

  1. أن يكون عضوا عاملا في نقابة المقاولين الاردنيين.
  2. أن يكون حاصلا على ترخيص لتأسيس شركة مقاولات بموجب احكام قانون مقاولي الانشاءات رقم -13- لسنة 1987 واي تعديل يطرأ عليه والتعليمات الصادرة بموجبه.
  3. أن يكون مسجلا لدى مراقب الشركات أو مراقب سجل التجارة في وزارة الصناعة والتجارة, على أن تكون الغاية من التسجيل ممارسة المقاولات الانشائية دون غيرها.
  4. أن يكون حاصلا على رخصة مهن سارية المفعول.
  5. أن تكون لديه المعدات المناسبة لتنفيذ الاشغال العامة وذلك حسب الملحق    رقم -2-.
  6. أن يقدم طلب تصنيفه على النموذج المقرر.

 المادة (30)- يسري قرار التصنيف للفئة السادسة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان من سنة التصنيف وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة الثالثة، وإذا تم التصنيف في أي وقت بعد تاريخ بدء التصنيف فينتهي مفعوله في نهاية فترة التصنيف . ويمدد التصنيف للسنتين التاليتين شريطة تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة ( 29- ب) من هذه التعليمات باستثناء البنود  2 ،5، 6.

المادة (31-(  يصدر الوزير تعليمات وبتنسيب من لجنة التصنيف التعليمات اللازمة بخصوص تطبيق سقف الالتزام وعدد المشاريع أو العطاءات التي يمكن لأي مقاول مصنف أن  يلتزم بأدائها في وقت واحد ، وذلك حسب فئة تصنيفه وأدائه  .

المادة (32 - ( لا يجوز لأي شخص أو شركة أو مؤسسة أن يكون شريكا" في أكثر من شركة مقاولات ويكون حقاً مكتسباً للشركات التي تم تصنيفها قبل صدور تعليمات 2000 .

المادة (33)-     لا يجوز تسمية أي شركة أو مؤسسة مقاولات باسم لا يدل على عملها مثل دراسات هندسية أو إستشارات أو إدارة مشاريع او غير ذلك.

المادة (34-  ( للوزير منح المقاول شهادة تصنيف للعمل خارج المملكة بناءً على تنسيب من اللجنة وفقاً للشروط التالية:

  1. أن تكون شهادة تصنيف الشركة سارية المفعول في المملكة.
  2. تقديم شهادات تثبت حسن الاداء في المشاريع التي تم انجازها في آخر ثلاث سنوات في المملكة.
  3. الاحتفاظ بالحد الأدنى من الكادر الإداري والفني والآليات والمعدات التي توافق عليه اللجنة.
  4. أن يكون له مكتب ثابت في المملكة.
  5. ايقاف تصنيف الشركة أو المؤسسة بناءً على طلب المقاول لغايات العمل خارج المملكة.
  6. تجديد طلب الايقاف سنوياً شريطة تقديم وثائق حسب الاصول تثبت أن صاحب العلاقة يعمل في مجال المقاولات خارج المملكة.
  7. يحتفظ المقاول بحقه بتجديد التصنيف حسب التعليمات المعمول بها.
  8. شطب تصنيف الشركة أو المؤسسة في حال ثبوت أن صاحب العلاقة لا يعمل في مجال المقاولات خارج المملكة.

المادة (35) أ- تنظر لجنة تصنيف المقاولين في الشكاوي التي ترد الى الدائرة حول التقصير في تنفيذ أعمال العطاءات وأسبابه بناءً عليه تشكل لجنة فنية للتحقق من التقصير وفي حال ثبوت ذلك للوزير أن يتخذ احد الإجراءات المنصوص عليها التالية وبتنسيب من اللجنة:

  1. عدم إحالة أي عطاء على الشركة او المؤسسة إلا بعد الانتهاء من أعمال المشروع المقصر به أو رفع أسباب التقصير.
  2. حرمان المقاول لمدة محددة من المشاركة في العطاءات الحكومية التي يتم الإعلان عنها ضمن فترة الحرمان إذا ورد على المقاول أكثر من شكوى من قبل أصحاب العمل في أي عطاء او لنفس العطاء أو إذا تم الدخول على الموقع من قبل صاحب العمل.
  3. تنزيل فئة تصنيف الشركة أو المؤسسة.
  4. يتم شطب تصنيف المقاول في حالة سحب أكثر من مشروع منه خلال خمس سنوات من تاريخ سحب أول مشروع وذلك استناداً إلى كتاب صاحب العمل وتقرير اللجنة الفنية المشكلة بموجب المادة ( 25-ب ) من نظام الأشغال الحكومية رقم (71 ) لسنة 1986 وتعديلاته.
  5. عدم اتخاذ أي إجراء من الإجراءات أعلاه إذا توصلت اللجنة الى قناعة بعدم ثبوت تقصير أو شكوى وبطلان أسبابها .

ب- للمدير ان يقوم بعرض تقصير او مخالفة أي شركة او مؤسسة مقاولات مصنفة على اللجنة وتقوم اللجنة بالنظر في التقصير او احالتها الى لجنة فنية للتحقق ويتم اتخاذ احد الإجراءات الواردة في البند (أ) من هذه المادة.

 المادة (36)- يحق للجنة التصنيف أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (25) من نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته.

في حالة ثبوت قيام المقاول ببيع أي عطاء أو التنازل عنه أو استخدام تصنيفه من قبل آخرين لتنفيذ أي عطاء أو شراؤه بإسم الغير.

المادة (37) - يجوز للجنة التصنيف الاستعانة بالخبراء والفنيين في الأمور المتعلقة بتقصير المقاولين، في حالة بيع العطاءات، شراء العطاءات بإسم الغير والتحقق من أداء المقاول في تنفيذ المشاريع ومنح أولئك الخبراء والفنيين مكافآت مالية بناءً علي تنسيب رئيس اللجنة وموافقة الوزير.

 المادة (38)- لا يجوز تصنيف أي شركة مقاولات أردنية يشارك فيها مقاول أجنبي  إلا إذا تحققت فيها الشروط التالية:-

أ-     توفر الخبرة المقررة بموجب هذه التعليمات لدى الشريك الاردني بنسبة لا تقل عن (50%) من الخبرة المطلوبة للفئة الأعلى المطلوب التصنيف بها.

ب- على الشريك الأجنبي تقديم ثلاثة أضعاف الخبرة المطلوبة للفئة الأعلى المطلوب التصنيف فيها.

 ج- توفر الاجهزة الفنية والإدارية والمالية المقررة لدى الشركة بموجب هذه التعليمات وأن يكون للشريك الأجنبي ممثلاً مقيماً في المملكة طيلة مدة التصنيف وذلك لغايات تطبيق المسؤوليات القانونية للشركة والالتزامات المترتبة عليها وأن يكون المهندسون الأجانب مسجلين لدى نقابة المهندسين الأردنيين.

د-     أن يقوم الشريك الأجنبي بتحويل كامل حصته من رأس المال بالعملة الصعبة من خلال بنك محلى معتمد.

هـ- أن يكون هنالك مبرر للمصلحة العامة في إنشاء مثل هذه الشركة.

المادة (39 يضاف (7) علامات لعلامة حسن الأداء في التقييم الفني للمقاول الحاصل على جائزة وزارة الأشغال العامة و الإسكان لتنفيذ المقاولات في آخر ثلاث سنوات .

المادة (40) تلغى تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2000 والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4436) تاريخ 11/6/2000.

 الملحق رقم ( 1 (

تعريف المجالات والاختصاصات لأشغال المقاولات

أ-      المجال الأول : (طرق ):

  1. إختصاص (إنشاء الطرق):

       إنشاء الطرق بكافة أنواعها من فتح وتعبيد وتزفيت ويشمل العمل الأشغال الترابية  والسدود والفرشيات والجسور والعبارات والخلطات الإسفلتية وجدران الطرق الاستنادية والدهان والإشارات الإرشادية والتحذيرية وكذلك إنشاء تدابير صيانة التربة وحمايتها من الانجراف والانزلاق والانقلاب والصيانة وكل ما ورد في الاختصاص.

  1. إختصاص ( خلطات اسفلتيه( :-

تجهيز وتنفيذ الخلطات الاسفلتيه الساخنه والباردة للطبقات السطحيه من الطريق بما في ذلك الترقيع وتجهيز مثل هذه الطبقات وصيانة تلك الأشغال .

  1. إختصاص ( أشغال خرسانيه / جسور وتقاطعات والانفاق (:-

انشاء الجسور والتقاطعات والانفاق والانشاءات الخرسانيه الثقيله والمتخصصه وصيانتها.

  1. اختصاص العبارات والجدران الاستنادية وعبارات التصريف

يشمل هذا الاختصاص إنشاء العبارات والجدران الاستنادية لأشغال الطرق وعبارات التصريف وصيانتها.

  1. إختصاص ( أشغال ترابية / حفريات  وتعدين ) :-

القيام بأعمال الحفر والردم لأجسام الطرق والسكك الحديدية والمطارات والتعدين وتنفيذ الفرشيات والتسويات ....... الخ.

ب- المجال الثاني ( الابنيه)

  1. إختصاص (إنشاء الأبنية)

انشاء المباني العامة والسكنية والمدارس والمستشفيات والفنادق ومشاريع الإسكان  والفلل الخاصة والمباني الصناعية والخرسانيه، بما في ذلك أشغال البنيه التحتيه والتمديدات والتكملة بحيث تكون المباني جاهزة للاستعمال وصيانة تلك الأشغال .

  1. إختصاص ( أبنية خرسانية / مصنعة ) :

إنشاء المباني من عناصر خرسانيه مسبقة الصنع ويشمل العمل تصنيع العناصر وتركيبها وإنشاء الأساسات وأشغال التكملة والتمديدات لمباني جاهزة للاستعمال وصيانتها ، ويشترط أن يكون المقاول مالكا" لمصنع العناصر الخرسانيه .

  1. إختصاص المنشآت المعدنية

إنشاء المباني المعدنية من مصانع ومستودعات وهناجر وخزانات الوقود والغاز ويشمل العمل المباني متكاملة من أساسات وهياكل وتمديدات وتكملات بحيث تكون جاهزة للاستعمال ويشترط أن يكون المقاول مالكا" لمصنع الهياكل المعدنية .

  1. إختصاص ( أبنية جاهزة / مسبقة الصنع (Prefab 

إنشاء المباني السكنية أو الصناعية أو العامة وغيرها . من المواد المعدنية أو الاسبست أو المبلمرة، ويشمل العمل المباني متكاملة من أساسات وهياكل وتمديدات وتكملات بحيث تكون المباني جاهزة للاستعمال ويشمل الاختصاص صيانة تلك الأشغال، ويشترط أن يكون المقاول مالكا" للمصنع الذي تجهز فيه هذه الأشغال .

  1. إختصاص ( صيانة الأبنية ) :

يشمل هذا الاختصاص الصيانة الدورية والوقائية للأشغال المدنية كأعمال ترميم الخرسانة والحجر والطوب والقصارة والأرضيات والمنجور والأشغال المعدنية والدهان وعزل السطوح ويشمل كذلك صيانة كل ما يتعلق بالعناصر والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والتمديدات الصحية وإدامة الصيانة للمستشفيات والمباني الاخرى.

* ملاحظة لغايات تعديل التصنيف تحسب 20% من قيمة أعمال إدامة الصيانة كحد أعلى من قيمة  الخبرات المطلوبة للفئة.

  1. إختصاص أعمال الديكور والتأثيث:

يشمل هذا الاختصاص إنشاء كافة أعمال الديكور والتأثيث للمباني وتصنيعها واعداد التصاميم الداخلية لها حسب متطلبات المشروع.

ج- المجال الثالث ( كهروميكانيك ) :

  1. إختصاص (كهروميكانيك):

       تنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية مثل تمديدات شبكات المياه والتصريف والغاز والتدفئة والتكييف والتبريد وانظمة مقاومة الحريق وانظمة الامان والمراقبة والإنذار وكهربة إنارة المباني وإنارة الشوارع والساحات والملاعب والاشارات الضوئية وأشغال القوى الكهربائية والمنشآت ومحطات التوليد والتحويل الكهربائية ومحطات الرفع ومستودعات التبريد والمشاريع الصناعية وتشغيلها وصيانتها .

  1. إختصاص ( ميكانيك ( :

تنفيذ الأعمال الميكانيكية والغاز وعمل تمديدات المباني الميكانيكية والصحية وأنظمة  التدفئة والتكييف والتهوية والتبريد وتمديدات المختبرات وشبكات المياه والتصريف الداخلية وتركيب الاجهزة الميكانيكية مثل المراجل والمضخات والضواغط والثلاجات ومحطات الضخ والرفع وتشغيلها وصيانتها .

  1. إختصاص ( كهرباء ) :

تنفيذ جميع الاعمال الكهربائية وتجهيز إنارة المباني والشوارع والمطارات والإشارات الضوئية وأشغال محطات التوليد والتحويل الكهربائية للنقل والتوزيع وتشغيلها وصيانتها، وتنفيذ شبكات الضغط العالي والضغط المنخفض فوق الارض وتحت الارض وتشغيلها وصيانتها.

  1. اختصاص /الكترونيات :-

تركيب وتشغيل وصيانة الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والحاسب الالكتروني والمقاسم والأجهزة الالكترونية وأنظمة الصوت والفيديو والحماية والإشارات الضوئية والأجهزة الطبية وصيانتها .

د- المجال الرابع ( مياه وصرف صحي)

  1. إختصاص (مياه وصرف صحي):

ويشمل مشاريع المياه والصرف الصحي والري، ومشاريع محطات الضخ والرفع وشبكات تصريف المياه والخزانات التابعة لها والأعمال التكميلية من تمديد انابيب وصمامات .... الخ .

  1. إختصاص  محطات تنقيه (الصرف الصحي) :

إنشاء محطات التنقية للصرف الصحي ومحطات الضخ والرفع بما في ذلك الأعمال  المدنية والميكانيكية والكهربائية وتشغيلها وصيانتها.

  1. إختصاص ( محطات معالجة وتحلية مياه الشرب ) :

إنشاء محطات معالجة وتحلية المياه وإزالة الأملاح بما في ذلك من أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية وكيماوية وكذلك تشغيلها وصيانتها.

هـ- المجال الخامس ( اشغال اخرى ) :

يشمل هذا المجال الاختصاصات التالية:

  1. إختصاص (شبكات الاتصالات):

و يشمل هذا الاختصاص على تنفيذ الاعمال التالية:

أ- الأعمال المدنية:وتشمل إنشاء المناهل بكامل مستلزماتها وحفر الخنادق وتوريد وتمديد مواسير، والطمم والدمك حسب المواصفات، بالاضافة الى التنظيف وإعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل الحفر سواء كانت (ارض طبيعية، صبات خرسانية، بلاط، اسفلت ...... الخ).

ب- أعمال التركيبات:وتشمل تركيب الاعمدة وتمديد الكوابل بانواعها مع كافة مستلزماتها.

  1. إختصاص ( حفر آبار المياه) :

 ويشمل هذا الاختصاص حفر آبار المياه وتجهيزها.

  1. إختصاص ( حفر الآبار لغايات الحقن والحقن والاساسات الخازوقية ):             

ويشمل هذا الاختصاص عمليات حفر الآبار وحقنها والغروز وحفر الآبار الخازوقية وإعدادها وصبه4- إختصاص          أعمال تركيب منشآت صناعية " تنفيذ جميع الأعمال والأنظمة الكهربائية والميكانيكية الخاصة بالمشاريع الصناعية وتشغيلها وصيانتها.

5- إختصاص (الأشغال العامة):

يشمل هذا الاختصاص تنفيذ الأشغال في مجالات الأبنية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والميكانيك والاتصالات وإنشاء الأسوار والاسيجة والأرصفة والممرات وأعمال الديكور ضمن القيم المحددة في الملحق رقم –2- من هذه التعليمات.

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟