استنادا للمادة 8/ ب من قانون البناء الوطني الاردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993 قرر مجلس البناء الوطني الاردني باجتماعه رقم ( 1/ 2005) المنعقد بتاريخ 22/ 2/ 2005 التعليمات المالية التالية الخاصة بصندوق مجلس البناء الوطني الاردني المنشا في وزارة الاشغال العامة والاسكان :
اولا : التقيد باحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995 واي نظام يحل محله وبما لا يتعارض مع احكام المادة (8) من قانون البناء الوطني الاردني على ان:
أ . يمارس رئيس مجلس البناء الوطني الاردني / وزير الاشغال العامة والاسكان او من ينوبه صلاحيات الوزير حيثما وردت في النظام المالي المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. يمارس رئيس اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني / امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان او من ينوبه صلاحيات الامين حيثما وردت في النظام المالي المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه .
|