Logo 2 Image




التعليمات

 

رقم المادة

النص

1

استنادا للمادة 8/ ب من قانون البناء الوطني الاردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993 قرر مجلس البناء الوطني الاردني باجتماعه رقم ( 1/ 2005) المنعقد بتاريخ 22/ 2/ 2005 التعليمات المالية التالية الخاصة بصندوق مجلس البناء الوطني الاردني المنشا في وزارة الاشغال العامة والاسكان :

اولا : التقيد باحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995 واي نظام يحل محله وبما لا يتعارض مع احكام المادة (8) من قانون البناء الوطني الاردني على ان:

أ . يمارس رئيس مجلس البناء الوطني الاردني / وزير الاشغال العامة والاسكان او من ينوبه صلاحيات الوزير حيثما وردت في النظام المالي المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه.

ب. يمارس رئيس اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني / امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان او من ينوبه صلاحيات الامين حيثما وردت في النظام المالي المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه .

2

يفتح حساب مالي مستقل خاص بالمجلس لدى البنك المركزي الاردني .

3

يفتح سجل خاص لصندوق مجلس البناء ليتم الصرف والقبض من خلاله .

4

يفتح سجل في امانة سر المجلس خاص بصندوق مجلس البناء الوطني لتسجيل الواردات من مصادر التمويل المختلفة للصندوق وكذلك النفقات ليتم التنسيق والتدقيق مع قيود سجل الصندوق الخاص بالمجلس .

5

يفوض وزير الاشغال العامة والاسكان / رئيس مجلس البناء الوطني الاردني بكافة صلاحيات المفوض بالانفاق .

6

يفوض وزير الاشغال العامة والاسكان / رئيس مجلس البناء الوطني الاردني امين سر مجلس البناء الوطني الاردني بالانفاق وله ان يفوض احد موظفي وزارة الاشغال العامة والاسكان بذلك في غياب المفوض بالانفاق .

7

يتم تقديم تقرير مالي مفصل بالموقف المالي للصندوق في كل اجتماع للمجلس ويبين التقرير المبالغ الواردة والمصروفة واية التزامات مالية اخرى متفقا عليها .

8

تعتبر التعليمات المالية الصادرة سابقا لاغيه .

9

تعتبر هذه التعليمات نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الاشغال العامة والاسكان

رئيس مجلس البناء الوطني الأردني

المهندس رائد أبو السعود

كيف تقيم محتوى الصفحة؟