تعليمات اختيار الموفقين لسنة 1998
صادرة استنادا" إلى المادة ( 28 ) من نظام الأشغال الحكومية
رقم ( 71 ) لسنة 1986 وتعديلاته
المادة(1 ( تسمى هذه التعليمات ( تعليمات لاختيار الموفقين لسنة 1998 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية( .
المادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان
الوزيـر : وزير الأشغال العامة والإسكان
الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو مجلس أو سلطه أو مؤسسة رسميه عامه
دائرة العطاءات: دائرة العطاءات الحكوميه المشكلة بموجب أحكام نظام الاشغال الحكومية رقم ( 71 ) لسنة 1986 وتعديلاته.
المديـر : مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
الموفق : الشخص الذي يتم اعتماده كموفق للتوفيق بين أطراف العقد في عقود الاشغال والخدمات الفنيه بموجب هذه التعليمات .
اللجنـــه: هي اللجنة المشكلة بموجب نظام الاشغال الحكومية رقم ( 71 ) لسنة 1986 وتعديلاته ، الماده رقم ( 28 ) لتقوم باختيار الموفقين وتحضير قوائم بأسماءهم وتعيـين موفقين في حال الطلب من قبل صاحب العمل أو المقاول .
المادة(3 (يتم اختيار الموفقين في المجالات التالية :-
أ- عقود المشتريات الانشائيه ( خدمات فنيه واشغال ( .
ب- أي عقود أخرى يوافق عليها الوزير بناء" على تنسيب المدير .
المادة(4 (
1- يعرض المدير قائمة بأسماء الاشخاص الذين يرى بأنهم مؤهلين للعمل كموفقين على لجنة التأهيل كلما دعت الحاجة لذلك ليتم الموافقة على اعتمادهم من قبل اللجنة كموفقين .
2- يعاد النظر بالموفقين على ضوء أداءهم مرة كل سنه .
3- تشمل أسس التأهيل ما يلي :-
أ- يجب أن يكون الموفق حائزا" على الشهاده الجامعية الأولى في مجال الهندسه وأن يكون قد مارس المهنه لمدة لا تقل عن عشرين عاما" في مجال الهندسه ومجال عقود المقاولات والخدمات الفنيه .
ب- يجب أن لا يكون للموفق أي علاقة او مصلحة مباشرة او غير مباشرة تتعارض مع عمله كموفق .
ج- أن لا يكون للموفق أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة بالعقد الذي يعين له كموفق .
د- أن يكون لدى الموفق موقع عمل مناسب .
4- يجب أن يتمتع الموفق بأعلى درجات المصداقية والأمانة خلال فترة عمله السابقة واللاحقه وأن لا يكون محكوما" بجناية ( باستثناء الجرائم ذات الصفه السياسيه) أو بجنحه مخله بالشرف والاخلاق العامه.
5- تقوم اللجنة بتحديد مهام الموفق وبدل اتعابه لكل مشروع على حدة آخذين بعين الاعتبار نوعية الاعمال وحجمها ومكانها.
6- للمدير أن يعرض موضوع شطب الموفق من قوائم الموفقين على اللجنه حسب ما يراه مناسباً في حالة التقصير في الأعمال التي مارسها الموفق أو قام بإجراءات أو أعمال بها أخطاء أو عيوب وتقوم اللجنة بدراسة الموضوع وتصدر قرارها المناسب بالخصوص.
7- يمنع اختيار أو تعيـين موفقين إلاَ بموجب نظام الاشغال الحكومية رقم ( 71 ) لسنة 1986 وتعديلاته وحسب ما ورد في هذه التعليمات وذلك للعقود التي تبرم بموجب هذا النظام أو أي نظام مشتريات ( أشغال أو خدمات فنيه ) لأي دائرة أخرى.
المادة(5(:
أ- ترفع قرارات لجنة اختيار الموفقين إلى الوزير لإقرارها .
ب- للوزير بناء" على تنسيب المدير أن يمنح مكافأة مالية لأعضاء لجنة اختيار الموفقين وسكرتيرها ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وأسلوب صرفها .
ج- تصدر اللجنه قائمة دوريه كل ستة أشهر بأسماء الموفقين .
د- يتوجب على الموفقين تحديث عناونهم باستمرار وابلاغ دائرة العطاءات الحكومية عن أي تغييرات في هذه العناوين .
هـ- للجنة الحق بالاطلاع على جميع حالات التوفيق التي عمل بها الموفق .
و- للموفق أن يرسل نسخاً من جميع العقود التي عمل بها وأن يرسل كشفاً سنوياً للعقود التي عين بها كموفق الى دائرة العطاءات الحكومية .