تعليمات التأهيل للمكاتب الهندسية لسنة 2006وتعديلاتها
صادرة استنادا" إلى المادة 4 من نظام الأشغال الحكومية
رقم 71 لسنة 1986 و تعديلاته
المـادة (1) - تسمى هذه التعليمات " تعليمات التأهيل للمكاتب الهندسية لسنة 2006 " ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المـادة (2) - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الــوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان .
الوزيــر : وزير الأشغال العامة والإسكان .
المـــدير :مدير عام دائرة العطاءات الحكومية .
الـدائــرة : دائرة العطاءات الحكومية .
الخدمات الهندسية: الدراسـات والتصـاميم ووثائق العطاءات و المخططات و المواصفات الهندسية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم لذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما في ذلك الفحوصات المخبريه والميدانية وأعمال المساحة وأي استشارات هندسية تتعلق بالأشغال
المكتب الهندسي : أي شخص طبيعي أو معنـوي مصنف لدى نقابــة المهندسـين الأردنيين حسب نظام المكاتب والشركات الهندسية ويقوم بتقـديـم الخدمات الهندسية أو أي ائتلاف مسجل بين أي منهم .
الاختــصاص : هو العمل الهندسي الذي يمارسه المكتب الهندسي في أحد أقسام الهندسة الرئيسية أو فروعها والمسجل في نقابة المهندسين .
التأهيــــل : التقييم العام في مجالات الاختصاص حسب الأسس و الشروط والتعليمات المعمول بها لدى الدائرة لغايات المشاركة في عطاءات الخدمات الهندسية الحكومية .
لجنة التـأهيل: هي اللجنة المشكلة بموجب تعليمات التأهيل للمكاتب الهندسية الصادرة استناداً إلى المادة رقم (4) من نظام الأشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 والتي تقوم بتأهيل المكاتب الهندسية حسب التعليمات المعمول بها لدى الدائرة .
المـادة(3) -
أ- يشكل الوزير لجنة لتأهيل المكاتب الهندسية المحلية لتقديم الخدمات الهندسية كتأهيل عام ويعين الوزير أعضاء اللجنة ومجالات عملها بتنسيب من المدير وتكون مدة عمل هذه اللجنة سنة واحدة وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين , ويكون النصاب اذا كان عدد الحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء .
ب- يرأس المدير لجنة التأهيل .
جـ- ترفع قرارات لجنة التأهيل إلى الوزير لتصديقها .
د- للوزير بناء على تنسيب المدير منح مكافآت مالية لأعضاء لجنة التأهيل ومقررها .
هـ- يجوز للجنة التأهيل أن تستعين بالخبراء و الفنيين بالأمور المتعلقة بتأهيل المكاتب الهندسية , و للوزير بناء على تنسيب المدير منح مكافئات مالية تتناسب مع المهام التي كلفوا بها .
المادة (4) -
أ- يتم الإعلان للراغبين في التأهيل من المكاتب الهندسية في الصحف المحلية من قبل الدائرة .
ب- يتم استقبال طلبات التأهيل للمكاتب الهندسية اعتباراً من منتصف شهر أيلول و حتى منتصف شهر تشرين أول من كل سنة .
ج- على المكتب الهندسي الذي يتقدم للتأهيل تقديم الوثائق التالية :
1- تعبئة النماذج المخصصة .
2- كشف حديث من نقابة المهندسين بأسماء المهندسين العاملين في المكتب .
3- كشف حديث من الضمان الاجتماعي بأسماء الجهاز الفني المطلوب للتأهيل .
4- السيرة الذاتية و شهادات الخبرة للجهاز الفني العامل في المكتب الهندسي .
5- شهادة حديثة بتسجيل الشركة صادرة عن مراقب الشركات بأسماء الشركاء الحاليين في المكتب الهندسي .
6- شهادة حديثة بتسجيل الاسم التجاري في وزارة الصناعة و التجارة .
7- رخصة مهن سارية المفعول .
8- نسخة إلكترونية تحوي جميع الوثائق أعلاه .
9- *وثيقة تأمين المسؤولية المهنية سارية المفعول .
د- تشمل أسس التأهيل اختصاصات المكتب الهندسي وأداءه وكوادره الفنية والإدارية وخبراته في مجال الاختصاص المطلوب وتجهيزاته وإمكانياته كما هي مبينة بالملاحق رقم ( 1 ، 2 ، 3 ) من هذه التعليمات .
هـ- للجنة التأهيل في أي وقت زيارة المكتب الهندسي والتأكد من التزامه بتوفير المتطلبات التي تم التأهيل بموجبها ولها الحق بإعادة النظر في تأهيل المكتب الهندسي و فئة تأهيله .
و- إن توفر المتطلبات فقط لدى المكتب الهندسي للمجال و الفئة لا يعتبر حقاً للمكتب الهندسي بالترفيع , و تقوم اللجنة بالنظر بترفيع المكتب الهندسي على ضوء كافة المعايير الواردة في هذه التعليمات وحسب قناعتها .
ز- تعلن قرارات التأهيل على لوحة الإعلان في الدائرة وتبلغ المكاتب التي لم توافق اللجنة على ترفيعها خطياً وتعطى المكاتب الهندسية مدة ثلاثين يوماً للاعتراض على قرارات اللجنة من تاريخ إعلانها أو تبليغها .
ح- يكون التأهيل سنويا" , ويعاد الطلب مع كافة الوثائق المرفقة للمكتب الهندسي بعد اتخاذ القرار المناسب من قبل لجنة التأهيل .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2010) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 5047 تاريخ 16/8/2010
ط- ينظر بإعادة تقييم المؤهلين على ضوء ما يلي :
- أداء المكتب الهندسي و مستوى الخدمات الهندسية المقدمة منه .
- التغييرات التي تطرأ على رؤساء الاختصاص و الكوادر الفنية الأخرى .
- حجم و تميز المشاريع .
- مدى مواكبة المكتب الهندسي للتطور الحاصل في أسلوب تقديم الخدمات الهندسية من حيث التدريب المستمر لرؤساء الاختصاص و الكوادر الفنية الأخرى بالإضافة لاستخدام الأساليب الحديثة من برمجيات و أجهزة .
- ي- على المكتب الهندسي إبلاغ الدائرة بأية تغييرات أو تعديلات تطرأ على رؤساء الاختصاص والكوادر الأخرى خلال شهر من حدوث التغيير أو التعديل .
المـادة (5) -
يتم التأهيل للمكاتب الهندسية ضمن فئات في المجالات التالية :-
أ- الأبنية .
أ- الطرق .
ب-المياه و الصرف الصحي .
ج- الكهروميكانيك .
د- الهندسة المتخصصة .
ه- فحوصات المواد.
و- استطلاع الموقع .
ز- البيئة .
ح- أي مجال آخر يوافق عليه الوزير بناء" على تنسيب المدير .
المادة (6) :
أ- للمدير أن يقوم بعرض شكوى تقصير أي مكتب هندسي مؤهل في عمله على لجنة التأهيل , وتقوم لجنة التأهيل بالنظر في الشكوى أو إحالتها إلى لجنة فنية يتم تشكيلها من قبل لجنة التأهيل لدراستها وتقديم تقريرها بذلك في مدة لا تتجاوز الشهرين , وتقوم لجنة التأهيل بالتنسيب للوزير لاتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق المكتب الهندسي إذا ثبت تقصيره بناءً على تقرير اللجنة الفنية , على أن يتم استدعاء المكتب الهندسي إلى لجنة التأهيل للاستماع لوجهة نظره قبل اتخاذ القرار النهائي بحقه .
ب- للجنة التأهيل التنسيب باتخاذ الإجراءات التالية بحق المكاتب الهندسية المقصرة في عملها :
- لفت نظر
- تنبيه .
- إنذار .
- حرمان لمدة محددة لا تزيد عن سنة من المشاركة في العطاءات الحكومية التي يتم الإعلان عنها ضمن فترة الحرمان .
- تنزيل فئة التأهيل .
- شطب تأهيل المكتب .
ج- يحسم على المكتب الهندسي من علامة حسن الأداء في التقييم الفني للعطاءات وفقاً للعقوبة المتخذة بحقه حسب آلاتي :
التنبيه : ( 3 ) علامات .
الإنذار : ( 7 ) علامات .
الحرمان : ( 3 ) علامات عن كل شهر حرمان .
د- للجنة التأهيل أن لا توافق على ترفيع أي مكتب هندسي في حال وجود عقوبات على المكتب , كما لا يجوز ترفيع المكتب الهندسي إلى الفئة الأعلى في أي مجال في حال وجود عقوبات مجموع حسوماتها ( 30 ) علامة .
هـ - في حال حصول المكتب على حسم ( 40 ) علامة أو أكثر فيحق للجنة التأهيل إعادة النظر في تأهيله , و يلغى حسم العلامات عن المكتب في حال تنزيل درجة تأهيله .
و- مدة سريان حسم العلامات ( في الفقرة (ج) أعلاه ) هي ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ إيقاع العقوبة , وذلك لغايات تنفيذ ما ورد في البندين ( د , هـ ) .
ز- إذا لم يتمكن المكتب الهندسي من التعاقد على مشاريع هندسية في القطاعين العام أو الخاص لمدة سنتين متواصلتين , فيحق للجنة التأهيل إعادة النظر في تأهيله .
ح- يضاف (5) علامات لعلامة حسن الأداء في التقييم الفني للعطاءات للمكتب الهندسي الحاصل على جائزة وزارة الأشغال العامة و الإسكان للعمل الاستشاري في آخر ثلاث سنوات .
المادة(7) – اخذين بالاعتبار ما ورد في المادة ( 5 ) أعلاه ، تقوم الدائرة كلما دعت الحاجة بإجراء التأهيل الخاص لأي مشروع وحسب ما تراه مناسبا" ضمن أي من الطرق أو الأساليب التالية :-
أ- بطلب عروض فنية ومالية للعطاءات بحيث يتم تحديد طريقة العمل لفتح العروض وطريقة تقييم العروض الفنية والمالية وتحديد العروض الفنية المقبولة والتي سيتم فتح عروضها المالية وذلك في شروط دعوة العطاء .
ب- بالدعوة إلى تأهيل خاص مسبق قبل تقديم العروض الفنية والمالية وبعد إقرار نتيجة التأهيل وإعلانها يدعى من تم تأهيلهم للحصول على نسخ المناقصة لتقديم عروضهم الفنية والمالية.
ج- أي أسلوب أو طريقة أخرى تراها الدائرة مناسبة .
المادة (8) - يجوز للمكاتب أن تتقدم للتأهيل العام الدائم كائتلاف بهدف الاندماج حسب الأسس التالية:
أ- أن يكون جميع الأطراف الراغبين في الائتلاف من المؤهلين في الدائرة في أي مجال أو أي اختصاص.
ب-يسمح بالائتلاف للمكاتب الهندسية المؤهلة على أن تكون من نفس الفئة أو الفئة الأدنى مباشرة للمجالات والاختصاصات المختلفة.
ج- يجب أن يتوفر في الائتلاف الحد الأدنى من الكوادر المحددة في أسس التأهيل للفئة والمجال اللذين سيتم تأهيل الائتلاف بهما
د- أن يتوفر لدى أطراف الائتلاف الخبرة المطلوبة للفئة والمجال الذي سيتم تأهيل الائتلاف به إضافة إلى توفر الخبرة المطلوبة لرؤساء الاختصاص.
ه- يسمح بأن يكون مقر الائتلاف في أي من مكاتب أحد أطراف الائتلاف أو في مقر جديد مناسب يحوز على موافقة لجنة التأهيل.
و- يعلق تأهيل أطراف الائتلاف منفردين بعد تأهيلهم ضمن الائتلاف مباشرة، ويشترط أن يحافظ أطراف الائتلاف على كوادرهم كما كانت قبل الائتلاف، ولا يسمح لأي منهم المشاركة بالعطاءات الحكومية التي تطرح بشكل منفرد وتعطى المكاتب الهندسية مدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ تأهيل الائتلاف لاستكمال إجراءات الاندماج فيما بينها، وبخلاف ذلك يتم إلغاء تأهيل الائتلاف.
ز- يجب توثيق الائتلاف وتسجيله في كل من نقابة المهندسين الأردنيين والدائرة حسب نموذج اتفاقية الائتلاف المعتمد لدى الدائرة .
ح- تعامل المكاتب الهندسية المؤتلفة عند تأهيلها كما تعامل المكاتب الهندسية الأخرى.
ط- يجب تسجيل الاندماج حسب قانون الشركات في وزارة الصناعة و التجارة .
ي- عند ظهور أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذه المادة، فان الأمر يعرض على لجنة التأهيل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة (9):
يحق للمكتب الهندسي الأردني المسجل اصولياً والذي يمتلك ما نسبته 50% أو أكثر من حصص مكتب هندسي آخر مسجل لدى وزارة الصناعة و التجارة و نقابة المهندسين الاردنيين أن يتقدم لطلب التأهيل المشترك بحيث يتمكن من الاستعانة بالكوادر الفنية والتخصصات الموجودة لدى المكتب الآخر و غير الموجودة لديه لغايات تحقيق متطلبات التأهيل المشترك وفق الأسس التالية :-
أ- تحقيق متطلبات قانون نقابة المهندسين الاردنيين فيما يتعلق بملكية المكتب .
ب- إذا كان المكتب الهندسي الآخر أجنبي فيجب أن يكون مسجلاً في الأردن لدى كل من وزارة الصناعة والتجارة و نقابة المهندسين الاردنيين.
ج- أن يكون كلاً من المكتبين مؤهلاً منفرداً وبالاختصاصات المسجل بها لدى نقابة المهندسين الاردنيين و بشهادتي تأهيل منفصلتين لكلٍ منهما.
د- تصدر شهادة التأهيل المشترك باسم الشركتين مجتمعتين وبإجمالي تخصصاتهم
هـ- لا يحق للمكتبين الهندسيين التقدم لذات العطاء في حال تقدمهما بشهادة التأهيل المشترك .
المادة (10) - للوزير تعديل هذه التعليمات بتنسيب من لجنة التأهيل .
المادة (11) – تعتبر هذه التعليمات لاغيه لأي تعليمات أخرى صدرت بهذا الخصوص .
ملحق رقم (1)
معايير وأسس التأهيل للمكاتب الهندسية
أولا"- المتطلبات العامة
أ- معايير التأهيل العام :
- الوضع المؤسسي للمكتب الهندسي وخبرة المؤسسين والشركاء المتفرغين للعمل فيه .
- مجالات الاختصاص وخبرات رؤساء الاختصاص والكوادر الأخرى .
- مدة الاختصاص في المكتب الهندسي وتواصل الاختصاص فيه وكذلك استمرارية عمل رؤساء الاختصاص .
- المشاريع في القطاعين العام و الخاص التي قام المكتب الهندسي بدراستها والإشراف عليها أو يقوم بها حاليا" داخل المملكة وخارجها .
- مساحة المكتب وتجهيزاته .
- شهادات الأداء من أصحاب العمل ( حسب النموذج المعتمد من الدائرة ( .
- الانطباع العام .
ب- معايير التأهيل الخاص بالمشروع:
يجري التأهيل الخاص للمشاريع التي تحتاج إلى متطلبات إضافية ( مثل السدود , محطات تنقية الصرف الصحي , محطات معالجة و تحلية مياه الشرب , المطارات , السكك الحديدية ... الخ ) عن تلك المتوفرة في التأهيل العام حسب الأسس المبينة أدناه ويقتضي أن تشتمل دعوة التأهيل على المتطلبات والشروط الإضافية المطلوب توفرها في العرض الفني من ائتلافات ومؤهلات وخبرات محددة وطريقة تقييم العرض الفني والمالي والعلاقة بينهما إن وجدت ويشمل ذلك ما يلي :-
- الجهاز المقترح للمشروع ومؤهلاته ( يشترط توفر مهندسين بخبرة مناسبة في مجال المشروع وحسب شروط دعوة العطاء ( .
- الخبرات التي قام أو شارك بها المكتب وتشمل :-
أ- الخبرة في مجال المشروع المتخصص :-
بيان تفصيلي للمشاريع المماثلة التي قام أو شارك المكتب بدراستها والإشراف عليها أو يقوم بها حاليا" داخل المملكة وخارجها و نسبة مشاركته بها.
ب- الخبرة العامة:
بيان تفصيلي للمشاريع الأخرى التي قام أو شارك المكتب بدراستها والإشراف عليها أو يقوم بها حاليا" داخل المملكة وخارجها .
ج- بيان خطة العمل والمنهجية .
د- أية أمور أخرى تتطلبها طبيعة المشروع .
- بيان الائتلافات إن وجدت وأسس ونسبة المشاركة من قبل كل طرف وتوثيق الائتلاف .
- شهادات الأداء من صاحب العمل ( حسب النموذج المعتمد من الدائرة , و الذي سيتم تعميمه على كافة الدوائر الحكومية ( .
- الوضع المالي للمكتب الهندسي .
- الانطباع العام .
ج - معايير التأهيل في الفئة الأولى ( أ ( .
للتأهيل ضمن الفئة الأولى ( أ ) في أي من المجالات المحددة في التعليمات ،تعتمد المعايير التالية بالإضافة إلى أية متطلبات أخرى وردت في التعليمات :
- أن يكون المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة في مجال الاختصاص لا تقل عن ستة مشاريع مميزة , ويستطيع أن يقدم أعمالا" ذات مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية وان تكون شمولية ومتنوعة في مجالات التخصص .
- أن يكون المكتب الهندسي قد قام بأعمال ذات حجم كبير وان حجم عمله الحالي كبير مقارنة مع المكاتب الأخرى في نفس درجته الحالية .
- أن يكون لدى المكتب الهندسي عدد كافٍ من المهندسين الرئيسين من ذوي الخبرة المتخصصة والعالية في المجالات المختلفة للتخصص المطلوب وان يكون معظم المهندسين الرئيسين مستمرين في عملهم لمدة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المكتب باستثناء الشركاء .
- أن يكون لدى المكتب الهندسي نظام مؤسسي متطور ولديه الأجهزة المالية والإدارية ذات الخبرة التي تتناسب مع مؤسسة كبيرة .
- أن يكون لدى المكتب الهندسي نظام إدارة للجودة مطبقاً مثل (ISO 9000) أو ما يعادله , وان يكون المختبر الهندسي حاصلاً على شهادة الاعتماد الوطني (ISO 17025) من وحدة الاعتماد في مؤسسة المواصفات و المقاييس .
- أن يقوم المكتب الهندسي بتطوير وتدريب جهازه الفني والإداري بصورة دورية ومستمرة ومنظمة ولديه مكتبة مراجع وأجهزة حاسوب و برامج متطورة .
- * أن يكون لدى المكتب الهندسي مكتب (مقر) مؤثث ولائق توافق عليه اللجنة بمساحة لا تقل عن (400) م2 للمختبرات الهندسية ولا تقل عن (500) م2 لباقي المكاتب .
- يعتبر العمل في القطاع الخاص وخارج الأردن وتصدير العمل الهندسي ميزة للمكتب الهندسي.
- يقوم المكتب الهندسي بتقديم وثائق للدائرة يبين فيها مدى تحقيق المتطلبات الواردة أعلاه عند تقدمه للتأهيل في الفئة الأولى (أ) .
- تقوم لجنة التأهيل بمراجعة طلبات التأهيل وزيارة المكاتب الهندسية والترتيب معها لكي يقوم كل مكتب بتقديم عرض (Presentation ) لمشروع أو اكثر في مجال التخصص .
د - معايير التأهيل في الفئة الأولى ( ب) .
للتأهيل ضمن الفئة الأولى ( ب ) في أي من المجالات المحددة في التعليمات ، تعتمد المعايير التالية بالإضافة إلى أية متطلبات أخرى وردت في التعليمات:
- أن يكون المكتب الهندسي قد قام بأعمال ذات مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية وان تكون متنوعة في مجالات التخصص ولا يقل عددها عن أربعة مشاريع .
- أن يكون المكتب الهندسي قد قام بأعمال ذات حجم مناسب و بنجاح .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4835 تاريخ 1/7/2007
- أن يكون لدى المكتب الهندسي عدد كافٍ من المهندسين الرئيسين من ذوي الخبرة المتخصصة والعالية في المجالات المختلفة للتخصص المطلوب .
- أن يكون لدى المكتب الهندسي نظام مؤسسي متطور ولديه الأجهزة المالية والإدارية ذات الخبرة المناسبة
- أن يقوم المكتب الهندسي بتطوير وتدريب جهازه الفني والإداري بصورة دورية ومستمرة ومنظمة ولديه أجهزة حاسوب و برامج متطورة .
- *أن يكون لدى المكتب الهندسي مكتب (مقر) مؤثث ولائق توافق عليه اللجنة بمساحة لا تقل عن (300) م2 للمختبرات الهندسية ولا تقل عن (350) م2 لباقي المجالات .
- يقوم المكتب الهندسي بتقديم وثائق للدائرة يبين فيها مدى تحقيق المتطلبات الواردة أعلاه عند تقدمه للتأهيل في الفئة الأولى (ب) .
- تقوم لجنة التأهيل بمراجعة هذه الطلبات وزيارة المكاتب الهندسية والترتيب معها لكي يقوم كل مكتب بتقديم عرض (Presentation ) لمشروع أو اكثر في مجال التخصص .
هـ -معايير التأهيل في الفئة الثانية .
للتأهيل ضمن الفئة الثانية في أي من المجالات المحددة في التعليمات ، تعتمد المعايير التالية بالإضافة إلى أية متطلبات أخرى وردت في التعليمات:
أ- أن يتوفر لدى المكتب مهندس معماري مميز .
**ب- أن يكون لديه مكتب ( مقر ) مناسب وان لا تقل مساحته عن (120) م2 لمجال الكهروميكانيك ولا تقل عن (80) م2 لمجال البيئة ولا تقل عن (200) م2 لباقي المجالات.
ج- أن يكون المكتب قد قام بالتصميم والإشراف على مشروعين مميزين .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4835 تاريخ 1/7/2007
** تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2010) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 5047 تاريخ 16/8/2010
ثانيا": أسس ومتطلبات التأهيل للمكاتب الهندسية:-
أ- مجال الأبنية
يجب أن تتوفر الأسس للاختصاصات والكوادر الهندسية المبينة أدناه لكل فئة إضافة إلى توفر الخبرة للمكتب الهندسي ورؤساء الاختصاص في إنجاز مشاريع تؤهلها لأي من الفئات المبينة أدناه .
** الفئة الأولى (أ ( الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :-
أ- خمسة اختصاصات هي عمارة الأبنية ، الإنشائي ، الميكانيك ، الكهرباء , إدارة المشاريع.
ب- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الأولى ( ب ) .
ج- الكوادر المبينة أدناه :-
- خمسة مهندسين معماريين:
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعلية في التصميم المعماري , وان يكون قد قام بمشاريع مميزة وشارك في مسابقات معمارية .
- الثاني بخبرة (11) سنة منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم المعماري .
- الثـالث بخبرة ( 7) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعلية في التصميم المعماري .
- الرابع بخبرة (5) سنوات منها سنتين خبرة فعلية في التصميم المعماري .
- الخامس مهندس معماري آخر بأي خبرة أو حديث التخرج .
- ثلاثة مهندسين إنشائيين :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعلية في التصميم الإنشائي , وان يكون قد قام بمشاريع مميزة .
- الثاني بخبرة ( 11 ) سنوات منها (4) سنوات خبرة فعلية في التصميم الإنشائي .
- الثالث مهندس مدني آخر بأي خبرة او حديث التخرج .
- مهندسان اثنان ميكانيك
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعلية في التصميم , وان يكون قد قام بمشاريع مميزة .
- الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات .
- مهندسان اثنان كهرباء
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعلية في التصميم , وان يكون قد قام بمشاريع مميزة .
- الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات .
- مهندسان اثنان
- الأول مهندس مدني أو معماري رئيس اختصاص في إدارة المشاريع بخبره لا تقل عن (16) سنه منها (10) سنوات على الأقل في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
- الثاني مهندس مدني أو معماري متخصص في العقود والكميات والمواصفات بخبرة لا تقل عن (7) سنوات .
** تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2008) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4885 تاريخ 17/2/2008
الفئة الأولى(ب) الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :-
أ- خمسة اختصاصات هي عمارة الأبنية ، الإنشائي ، الميكانيك ، الكهرباء وإدارة المشاريع .
ب- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الثانية .
ج- الكوادر المبينة أدناه :-
1- أربعة مهندسين معماريين :
- الأول رئيس اختصاص بخبــرة (14) ســنة منها (10) سنوات خبرة فعلية في التصميم المعماري , وان يكون قد قام بتصميم مشاريع مميزة .
- الثاني بخبرة (11) سنوات منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم المعماري .
- الثـالث بخبرة (5) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعلية في التصميم المعماري .
- الرابع مهندس معماري آخر بأي خبرة أو حديث التخرج .
2- مهندسان إنشائيان اثنان :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم الإنشائي , وان يكون قد قام بتصميم مشاريع مميزة .
- الثاني بخبرة (7) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعلية في التصميم الإنشائي .
3-رئيس اختصاص ميكانيك بخبرة (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
4-رئيس اختصاص كهرباء بخبرة (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
**5- مهندسان اثنان :
- الأول مهندس مدني أو معماري رئيس اختصاص في إدارة المشاريع بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعلية في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
- الثاني مهندس مدني أو معماري متخصص في العقود والكميات والمواصفات بخبرة لا تقل عن (5) سنوات .
الفئة الثانية : الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر لديه ما يلي:-
أ- خمسة اختصاصات هي : عمارة الأبنية ، الإنشائي ، الميكانيك , الكهرباء و إدارة المشاريع .
ب- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الثالثة .
ج- الكوادر المبينة أدناه :-
- ثلاثة مهندسين معماريين :-
- الأول رئيس اختصاص بخبـرة (12) سنة منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم المعماري.
- الثاني بخبرة (9) سنوات منها (5) سنوات خبرة فعلية في التصميم المعماري .
- الثالث مهندس معماري آخر بأي خبرة أو حديث التخرج .
** تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2008) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4885 تاريخ 17/2/2008
- مهندسان إنشائيان اثنان :-
- الأول رئيس اختصاص بخبرة (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- والثاني بخبرة (5) سنوات منها سنتان خبرة فعلية في التصميم .
- رئيس اختصاص ميكانيك بخبرة لا تقل عن (12) سنه منها (5) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- رئيس اختصاص كهرباء بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- مهندسان اثنان :-
- الأول مهندس مدني أو معماري رئيس اختصاص في إدارة المشاريع بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعلية في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها.
- الثاني مهندس مدني أو معماري متخصص في العقود والكميات والمواصفات بخبرة لا تقل عن (3) سنوات .
الفئة الثالثة : الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :-
أ- أربعة اختصاصات هي عمارة الأبنية , الإنشائي , الكهرباء و الميكانيك .
ب- أن يكون لديه مكتب ( مقر ) مناسب وان لا تقل مساحته عن (150) م2 .
ج- الكوادر المبينة أدناه :-
- مهندسان معماريان اثنان :-
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (11) منها (5) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- و الثاني بخبرة (5) سنوات .
- رئيس اختصاص إنشائي بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (5) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- رئيس اختصاص كهرباء بخبرة (11) سنة .
- رئيس اختصاص ميكانيك بخبرة (11) سنة .
- مهندس مدني أو معماري بخبرة (5) سنوات في مجال إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
ب- مجال الطرق
يجب أن تتوفر الأسس للاختصاصات والكوادر الهندسية المبين أدناه لكل فئة إضافة إلى توفر الخبرة للمكتب الهندسي ورؤساء الاختصاص في إنجاز مشاريع تؤهلها لأي من الفئات المبينة أدناه .
** الفئة الأولى(أ) : الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :-
أ- خمسة اختصاصات هي الطرق ، الجسور، المساحة , المرور , إدارة المشاريع.
ب- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الأولى ( ب ) .
ج- الكوادر المبينة أدناه :-
- مهندسان اثنان في اختصاص الطرق :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن ( 16 ) سنه منها (10) سنوات خبرة فعلية في تصميم الطرق .
- الثاني بخبرة لا تقل عن( 10 ) سنوات منها (4) سنوات خبرة فعلية في تصميم الطرق .
- مهندسان اثنان في اختصاص الجسور :
- الأول رئيس اختصاص جسور بخبرة لا تقل عن ( 16 ) سنه منها (7) سنوات خبرة فعلية في تصميم الجسور .
- الثاني بخبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في الجسور .
- مهندسان اثنان في اختصاص المساحة :
- الأول رئيس اختصاص مساحة بخبرة لا تقل عن ( 11 ) سنه منها (7) سنوات خبرة فعلية في مجال المساحة للطرق .
- الثاني بخبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في مجال المساحة .
- مهندس مدني رئيس اختصاص إدارة المشاريع بخبرة لا تقل عن ( 16 ) سنه منها (7) سنوات خبرة فعلية في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
- مهندسان اثنان في اختصاص المرور :
- الأول رئيس اختصاص مرور بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (7) سنوات خبرة فعلية في اختصاص المرور.
- الثاني بخبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في المرور .
- مهندس هيدرولوجي بخبرة لا تقل عن ( 7 ) سنوات .
- مهندس مدني للعقود والكميات و المواصفات بخبرة لا تقل عن ( 7 ) سنوات .
** الفئة أولى(ب) : الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي : -
أ- أربعة اختصاصات وهي الطرق والجسور و المساحة وإدارة المشاريع .
ب- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الثانية .
** تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2008) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4885 تاريخ 17/2/2008
ج- الكوادر المبينة أدناه :
- مهندسان اثنان في اختصاص الطرق :
- -الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن(14) سنه منها (7) سنوات خبرة فعلية في تصميم الطرق.
- الثاني بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعلية في تصميم الطرق .
- رئيس اختصاص جسور بخبرة لا تقل عن(14) سنة منها (3) سنوات خبرة فعلية في تصميم الجسور .
- رئيس اختصاص مساحة بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (5) سنوات خبرة فعلية في مجال المساحة .
- مهندس مدني رئيس اختصاص إدارة المشاريع بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها خبرة فعلية ( 5 ) سنوات في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
- مهندس هيدرولوجي بخبره لا تقل عن (7) سنوات .
- مهندس مرور بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (5) سنوات في المرور .
- مهندس مدني للعقود والكميات و المواصفات بخبرة لا تقل عن (5) سنوات .
الفئة الثانية : الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :-
أ- اختصاصا الطرق , والجسور أو المساحة .
ب- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الثالثة .
ج- الكوادر المبينة أدناه :-
1- مهندسان اثنان في اختصاص الطرق :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعلية في تصميم الطرق .
- الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات منها سنه واحدة خبرة فعلية في التصميم .
2- رئيس اختصاص جسور أو مساحة بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعلية في تصميم الجسور أو في المساحة .
3- مهندس مدني بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها سنتين خبرة فعلية في مجال المساحة أو الهيدرولوجي أو العقـود والكميـات و المواصفات .
4- مهندس مدني بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في إدارة المشاريع و / أو الإشراف عليها .
الفئة الثالثة : الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين لديه اختصاصي الطرق , والجسور أو الإنشائي ويشترط أن يكون لدى المكتب :-
-
-
- رئيس اختصاص طرق بخبرة لا تقل عن (11) سنه .
- رئيس اختصاص جسور أو إنشائي بخبرة لا تقل عن (11) سنه .
- مهندس مدني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
ج- مجال المياه و الصرف الصحي :-
يجب أن تتوفر الأسس للاختصاصات والكوادر الهندسية المبينة أدناه لكل فئة إضافة إلى توفر الخبرة للمكتب الهندسي ورؤساء الاختصاص في إنجاز مشاريع تؤهلها لأي من الفئات المبينة أدناه .
** الفئة الأولى(أ) : الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :-
أ- ستة اختصاصات هي المياه و الصرف الصحي ، الإنشائي ، الكهرباء ، الميكانيك ، المساحة , إدارة المشاريع .
ب- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الأولى ( ب ) .
ج- الكوادر المبينة أدناه :-
- مهندسان اثنان مياه و صرف صحي :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنه منها (10) سنوات خبرة فعلية في التصميم.
- والثاني بخبرة ( 10 ) سنوات منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- رئيس اختصاص إنشائي بخبرة لا تقل عن ( 16 ) سنه منها (10) سنوات خبرة فعلية في التصميم.
- مهندس مدني رئيس اختصاص في إدارة المشاريع بخبرة لا تقل عن ( 16 ) سنه منها (7) سنوات خبرة فعلية في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
- مهندسان اثنان ميكانيك :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن ( 16 ) سنه منها (10) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- و الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات .
- مهندسان اثنان كهرباء :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن ( 16 ) سنه منها (10) سنوات خبرة فعلية في التصميم.
- و الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات .
- رئيس اختصاص مساحة بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (5) سنوات خبره فعليه في المساحة .
- 7 - مهندس مدني بخبرة لا تقل عن ( 7 ) سنوات في مجال العقود والكميات و المواصفات .
** الفئة الأولى (ب( :الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :-
أ- خمسة اختصاصات هي المياه و الصرف الصحي ، الإنشائي ، الكهرباء ، الميكانيك وإدارة المشاريع .
ب- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الثانية .
ج- الكوادر المبينة أدناه :-
- مهندسان اثنان مياه و صرف صحي :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (14) سنه منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- والثاني بخبرة (7) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
** تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2008) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4885 تاريخ 17/2/2008
- رئيس اختصاص إنشائي بخبرة لا تقل عن (14) سنه منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم.
- مهندس مدني رئيس اختصاص إدارة المشاريع بخبرة لا تقل عن ( 14 ) سنه منها (5) سنوات خبرة فعلية في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها.
- رئيس اختصاص كهرباء بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم.
- رئيس اختصاص ميكانيك بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم.
- مهندس مدني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال المساحة أو العقود والكميات و المواصفات .
الفئة الثانية : الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :-
أ- ثلاثة اختصاصات هي المياه و الصرف الصحي , الإنشائي , والكهرباء أو الميكانيك .
ب- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الثالثة .
ج- الكوادر المبينة أدناه :-
- مهندسان اثنان مياه وصرف صحي :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- والثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات .
- رئيس اختصاص إنشائي بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- رئيس اختصاص كهرباء أو رئيس اختصاص ميكانيك بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- مهندس كهرباء أو مهندس ميكانيك بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في اختصاص غير الاختصاص المسمى في البند (3) أعلاه .
- مهندس مدني لديه خبره لا تقل عن (7) سنوات في إدارة المشاريع .
الفئة الثالثة : الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين لديه اختصاصي المياه و الصرف الصحي والإنشائي وأن يتوفر فيه الكوادر الفنية التالية :-
- رئيس اختصاص مياه و صرف صحي بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (5) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- رئيس اختصاص إنشائي بخبرة لا تقل عن (11) سنه منها (5) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- مهندس مدني بخبره لا تقل عن (5) سنوات في إدارة المشاريع.
د- مجال الكهروميكانيك:
يجب أن تتوفر الأسس للاختصاصات والكوادر الهندسية المبينة أدناه لكل فئة إضافة إلى توفر الخبرة للمكتب الهندسي ورؤساء الاختصاص في إنجاز مشاريع تؤهلها لأي من الفئات المبينة أدناه .
الفئة الأولى : الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :-
أ- اختصاصا الكهرباء والميكانيك .
ب- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الثانية .
ت- *ان يكون لديه مكتب (مقر) مناسب وان لا تقل مساحته عن (150 ) م2 .
ث- ج- الكوادر المبينة أدناه :-
- مهندسان اثنان في مجال الكهرباء :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (14) سنه منها (10) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- والثاني بخبرة (7) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- مهندسان اثنان في مجال الميكانيك :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (14) سنه منها (10) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- والثاني بخبرة (7) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- مهندس كهرباء اختصاص إلكترونيات بخبرة لا تقل عن (5) سنوات .
- مهندس ميكانيك أو كهرباء بخبرة لا تقل عن (11) سنه في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها
الفئة الثانية : الاختصاصات والكوادر الهندسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :-
أ- اختصاصا الكهرباء و الميكانيك .
ب- *ان يكون لديه مكتب (مقر) مناسب وان لا تقل مساحته عن (120 ) م2 .
جـ- الكوادر المبينة أدناه :-
- مهندسان اثنان كهرباء :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات منها سنتان خبرة فعلية في التصميم .
- مهندسان اثنان ميكانيك :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (7) سنوات خبرة فعلية في التصميم .
- الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات منها سنتان خبرة فعلية في التصميم .
- مهندس ميكانيك أو كهرباء بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها.
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2010) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 5047 تاريخ 16/8/2010
هـ- مجالات الهندسة المتخصصة :-
- يتم التأهيل في هذا المجال ضمن فئة واحدة ( أولى ) وحسب الاختصاصات الواردة في النظام الداخلي لنقابة المهندسين الأردنيين و هيئة المكاتب الهندسية .
- *أن يكون لديه مكتب ( مقر ) مناسب وان لا تقل مساحته عن (80) م2
- يشترط لتأهيل أي مكتب ضمن أي اختصاص توفر المتطلبات العامة التالية :
الفئة الأولى : الاختصاصات والكوادر الهنـدسية :-
مكتب هندسي بمرتبة استشاري أو بمرتبة مكتب مهندس فئة ( أ ) حسب تصنيف نقابة المهندسين على أن لا تقل خبرة رئيس الاختصاص عن (14) سنة في مجال الاختصاص وقام بتصميم مشاريع رئيسية و مميزة تؤهله لهذه الفئة .
3- يراعى عند الدعوة لتقديم الخدمات الهندسية لمشاريع هندسية منفردة متخصصة أن يتم دعوتها للمشاركة بهذه المشاريع عندما لا تقتضي طبيعة هذه المشاريع اختصاصات أخرى كما ويسمح للمكاتب المؤهلة في مجالات الهندسة المتخصصة التآلف مع مكاتب هندسية أخرى مؤهلة في حال عدم توفر أي من مجالات الهندسة المتخصصة لديها وحسب ما يتم تحديده في دعوة العطاء .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2010) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 5047 تاريخ 16/8/2010
- : مجال فحص المواد
أ - يشتمل التأهيل لهذا الاختصاص على أربع فئات هي : -
- الفئة الأولى (أ) – مكتب هندسي بمرتبة استشاري في اختصاص فحص المواد حسب تصنيف نقابة المهندسين
- 2- الفئة الأولى (ب)- مكتب هندسي ا بمرتبة استشاري في اختصاص فحص المواد حسب تصنيف نقابة المهندسين .
- 3- الفئة الثانية – مكتب هندسي بمرتبة استشاري أو بمرتبة أولى في اختصاص فحص المواد حسب تصنيف نقابة المهندسين .
- الفئة الثالثة - مكتب هندسي بمرتبة استشاري أو بمرتبة أولى في اختصاص فحص المواد حسب تصنيف نقابة المهندسين .
ب - يتم التأهيل للمكتب الهندسي في مجال فحص المواد في الاختصاصات التالية :-
- فحوصات الخرسانة .
- فحوصات الحصمة و التربة .
- فحوصات الخلطات الإسفلتية .
- الفحوصات الكيماوية للأغراض الإنشائية مثل الخرسانة , التربة , المياه ( إلزامي للفئة الأولي (أ) فقط ( .
- فحوصات مواد البناء الأخرى ( مثل الحديد ، المواسير ، ....... ) ( غير إلزامية ( .
متطلبات التأهيل للفئة الأولى ( أ ( :
يجب أن يتوفر في المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الفنية المبينة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم ( 2 ) لهذه الفئة : -
- خبرة المكتب الهندسي :
- لا تقل عن 10 سنوات في مجال الاختصاص .
- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الأولى ( ب ) .
- أن يكون قد أنجز خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال التخصص (15) مشروع في أربعة على الأقل من المجالات التالية :
1- دراسة وتقييم طبقات رصفات الطرق الرئيسية أو المطارات .
2- إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للمباني القائمة لغايات تقييمها .
3- فحوصات مواد وخرسانة المباني ومتابعة ضبط جودتها .
4- أعمال السدود وموادها أو الأنفاق وموادها.
5- أبحاث مميزة لمعالجة مشكلة فنية لمشروع أبنية أو طرق أو سدود .
6- تصميم و تنفيذ برامج ضبط الجودة لمشاريع إنشائية كبيرة و مميزة .
7- *أي مجالات اخري مميزة .
- خبرات الكوادر الفنية :
أ - رئيس الاختصاص :
مهندس مدني في اختصاص فحص المواد و تصميم الخلطات الإسفلتية و الخرسانية بخبرة لا تقل عن 14 سنة منها 11 سنة في مجال الاختصاص .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4835 تاريخ 1/7/2007
ب- مساعد رئيس الاختصاص :
مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن 11 سنة في مجال الاختصاص .
ج- المهندسون :
مهندسان مدنيـان في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الاختصاص .
د- الفنيون :
*1- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع تخصص هندسة مدنية ( شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد عدد (3 ) .
2- مساعدين فنيين و عمال .
متطلبات التأهيل للفئة الأولى (ب) :
يجب أن يتوفر في المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الفنية المبينة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم ( 2 ) لهذه الفئة : -
1- خبرة المكتب الهندسي :
- أن لا تقل خبرة المكتب الهندسي عن ( 7 ) سنوات في مجال الاختصاص .
- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الثانية .
- أن يكون قد أنجز خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال الاختصاص(10) مشاريع في ثلاثة على الأقل من المجالات التالية في مجال التخصص المطلوب :
- دراسة وتقييم طبقات رصفات الطرق الرئيسية أو المطارات .
- إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للمباني القائمة لغايات تقييمها .
- فحوصات مواد وخرسانة المباني ومتابعة ضبط جودتها .
- أعمال السدود وموادها أو الأنفاق وموادها.
- أبحاث مميزة لمعالجة مشكلة فنية لمشروع أبنية أو طرق أو سدود .
- تصميم و تنفيذ برامج ضبط الجودة لمشاريع إنشائية كبيرة و مميزة .
- *أي مجالات اخري مميزة .
2- خبرات الكوادر الفنية :
أ – رئيس الاختصاص :
مهندس مدني في اختصاص فحص المواد وتصميم الخلطات الإسفلتية و الخرسانية بخبرة 11 سنة منها 8 سنوات في مجال الاختصاص .
ب- مساعد رئيس الاختصاص :
*مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (6) سنوات في مجال الاختصاص.
ج – المهندسون :
مهندس مدني بخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الاختصاص .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4835 تاريخ 1/7/2007
د- الفنيون :
*1- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع في اختصاص الهندسة المدنية ( شامل ) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد .
*2- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع في اختصاص الهندسة المدنية ( شامل ) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في مجال فحص المواد .
3- مساعدين فنيين وعمال .
متطلبات التأهيل للفئة الثانية :
يجب أن يتوفر في المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الفنية المبينة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم ( 2 ) لهذه الفئة .
1- خبرة المكتب الهندسي :-
- أن لا تقل خبرة المكتب الهندسي عن ( 4 ) سنوات في مجال الاختصاص .
- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الثالثة .
- أن يكون قد أنجز خلال العشر سنوات الأخيرة (6) مشاريع في مجال التخصص في مجالين على الأقل من المجالات التالية :
- *دراسة وتقييم طبقات رصفات الطرق أو المطارات .
- إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للمباني القائمة لغايات تقييمها .
- فحوصات مواد وخرسانة المباني ومتابعة ضبط جودتها .
- أعمال السدود وموادها أو الأنفاق وموادها.
- أبحاث مميزة لمعالجة مشكلة فنية لمشروع أبنية أو طرق أو سدود .
- تصميم و تنفيذ برامج ضبط الجودة لمشاريع إنشائية كبيرة و مميزة .
- *أي مجالات اخري مميزة .
2- خبرات الكوادر الفنية :
أ- رئيس الاختصاص :
مهندس مدني في اختصاص فحص المواد وبخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها ( 5 ) سنوات في مجال الاختصاص .
ب- مساعد رئيس الاختصاص :
* مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال الاختصاص .
ج- الفنيون :
*1- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع ( شامل ) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن ( 4 ) سنوات في مجال فحص المواد أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن ( 10 ) سنوات في مجال فحص المواد .
2- مساعدين فنيين وعمال .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4835 تاريخ 1/7/2007
متطلبات التأهيل للفئة الثالثة :
يجب أن يتوفر في المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الفنية المبينة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم ( 2 ) لهذه الفئة .
1- خبرة المكتب الهندسي :
- أن لا تقل خبرة المكتب الهندسي عن ( 2 ) سنتين في مجال التخصص المطلوب التأهيل له .
- أما إذا كانت خبرة المكتب الهندسي اقل من (2) سنتين يجوز اعتبار خبرة رئيس الاختصاص إذا كانت خبرته (4) سنوات فأكثر في مجال الاختصاص .
- *أن يكون قد أنجز خلال العشر سنوات الأخيرة (5) مشاريع في مجال التخصص .
2- خبرات الكوادر الفنية :
أ- رئيس الاختصاص
مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها ( 3 ) سنوات في مجال الاختصاص
ب- مساعد رئيس الاختصاص :
مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الاختصاص .
ج- الفنيون :
*1- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع ( شامل ) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن ( 3 ) سنوات في مجال فحص المواد أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في مجال فحص المواد .
2- مساعدين فنيين وعمال .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4835 تاريخ 1/7/2007
ز- مجال استطلاع الموقع :
أ- يشتمل التأهيل لهذا الاختصاص على أربع فئات هي :-
1-الفئة الأولى (أ) - مكتب هندسي بمرتبة استشاري في اختصاص ميكانيكا التربة حسب تصنيف نقابة المهندسين .2- الفئة الأولى(ب) – مكتب هندسي بمرتبة استشاري في اختصاص ميكانيكا التربة حسب تصنيف نقابة المهندسين.
3- الفئة الثانية – مكتب هندسي بمرتبة استشاري أو بمرتبة أولى في اختصاص ميكانيكا التربة حسب تصنيف نقابة المهندسين .
4- الفئة الثالثة – مكتب هندسي بمرتبة استشاري أو بمرتبة أولى في اختصاص ميكانيكا التربة حسب تصنيف نقابة المهندسين .
متطلبات التأهيل للفئة الأولى (أ( :
يجب أن يتوفر في المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الفنية المبينة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم ( 3 ) لهذه الفئة : -
1- خبرة المكتب الهندسي :
- لا تقل عن 10 سنوات في مجال الاختصاص .
- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الأولى ( ب ) .
- أن يكون قد أنجز خلال العشر سنوات الأخيرة(15) مشروع في مجال التخصص في اربعة مجالات على الأقل من المجالات التالية :
- الدراسات الجيوتقنية للطرق الرئيسية والمطارات والجسور والسكك الحديدية .
- الدراسات الجيوتقنية للسدود .
- *الدراسات الجيوتقنية للانزلاقات والميول الجانبية .
- الدراسات الجيوتقنية لتدعيم جوانب الحفريات وتدعيم الأساسات .
- الدراسات الجيوتقنية للأبنية ذات الطبيعة المميزة .
- الدراسات الجيوتقنية للمواني والأرصفة العائمة .
- الدراسات الجيوتقنية للأنفاق .
- *الدراسات الجيوتقنية للمباني .
2- خبرات الكوادر الفنية :
أ - رئيس الاختصاص :
مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (11) سنة في مجال الاختصاص.
ب- مساعد رئيس الاختصاص :
مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة بخبرة لا تقل عن (11) سنة في مجال الاختصاص .
ج- المهندسون :
مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة عدد (2) بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الاختصاص .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4835 تاريخ 1/7/2007
د- الفنيون :
- جيولوجي بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال الاختصاص .
- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع تخصص هندسة مدنية ( شامل ) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد عدد ( 3 ( .
- حفار بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في حفر الآبار السبرية عدد ( 3 ( .
- مساعدين فنيين وعمال .
متطلبات التأهيل للفئة الأولى (ب(
يجب أن تتوفر في المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الفنية المبينة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم (3) لهذه الفئة :-
1 خبرة المكتب الهندسي :
- أن لا تقل خبرة المكتب الهندسي عن (7) سنوات في مجال التخصص المطلوب التأهيل له .
- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الثانية .
- أن يكون قد أنجز خلال العشر سنوات الأخيرة (10) مشاريع في مجال التخصص في ثلاثة مجالات على الأقل من المجالات التالية :
- الدراسات الجيوتقنية للطرق الرئيسية والمطارات والجسور والسكك الحديدية .
- الدراسات الجيوتقنية للسدود .
- *الدراسات الجيوتقنية للانزلاقات والميول الجانبية .
- الدراسات الجيوتقنية لتدعيم جوانب الحفريات وتدعيم الأساسات .
- الدراسات الجيوتقنية للأبنية ذات الطبيعة المميزة .
- الدراسات الجيوتقنية للمواني والأرصفة العائمة .
- الدراسات الجيوتقنية للأنفاق .
- *الدراسات الجيوتقنية للمباني .
2- خبرات الكوادر الفنية : -
أ- رئيس الاختصاص :
مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة وبخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (8) سنوات في مجال الاختصاص .
ب- مساعد رئيس الاختصاص :
*مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة وبخبرة لا تقل عن (6) سنوات في مجال الاختصاص .
ج- المهندسون :
مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الاختصاص .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4835 تاريخ 1/7/2007
د- الفنيون :
- جيولوجي بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الاختصاص .
*2 - فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع تخصص هندسة مدنية ( شامل ) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد .
*3- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع (شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في مجال فحص المواد .
4- فني حفارة بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الحفر عدد (2) .
- مساعدين فنيين وعمال .
متطلبات التأهيل للفئة الثانية :
يجب أن يتوفر في المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الفنية المبينة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم (3) لهذه الفئة : -
1- خبرة المكتب الهندسي :
- أن لا تقل خبرة المكتب الهندسي عن أربع سنوات في مجال الاختصاص.
- أن يكون المكتب الهندسي قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الثالثة .
- أن يكون قد أنجز خلال العشر سنوات الأخيرة (6) مشاريع في مجال التخصص في اثنين على الأقل من المجالات التالية :
- الدراسات الجيوتقنية للطرق الرئيسية والمطارات والجسور والسكك الحديدية .
- الدراسات الجيوتقنية للسدود .
- *الدراسات الجيوتقنية للانزلاقات والميول الجانبية .
- الدراسات الجيوتقنية لتدعيم جوانب الحفريات وتدعيم الأساسات .
- الدراسات الجيوتقنية للأبنية ذات الطبيعة المميزة .
- الدراسات الجيوتقنية للمواني والأرصفة العائمة .
- الدراسات الجيوتقنية للأنفاق .
- *الدراسات الجيوتقنية للمباني .
2- خبرات الكوادر الفنية :
أ- رئيس الاختصاص :
مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة وبخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (5) سنوات في مجال الاختصاص .
ب- مساعد رئيس الاختصاص :
*مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة بخبرة (4) سنوات في مجال الاختصاص .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4835 تاريخ 1/7/2007
ج- الفنيون :
- جيولوجي بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الاختصاص .
- * فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع (شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وخبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال فحص المواد أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في مجال فحص المواد .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4835 تاريخ 1/7/2007
- فني حفارة بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الحفر .
- مساعدين فنيين وعمال .
متطلبات التأهيل للفئة الثالثة :
يجب أن يتوفر في المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الفنية المبينة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم (3) لهذه الفئة : -
1- خبرة الشركة أو المكتب :
- أن لا تقل خبرة المكتب الهندسي عن سنتين في مجال الاختصاص .
- أما إذا كانت خبرة المكتب الهندسي اقل من (2) سنتين يجوز اعتبار خبرة رئيس الاختصاص إذا كانت خبرته 4 سنوات فأكثر في مجال الاختصاص .
- أن يكون قد أنجز خلال العشر سنوات الأخيرة (5) مشاريع في مجال التخصص .
2- خبرات الكوادر الفنية :
أ- رئيس الاختصاص :
مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة وبخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات في مجال الاختصاص .
ب- مساعد رئيس الاختصاص :
مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة بخبرة (3) سنوات في مجال الاختصاص .
ج- الفنيون :
- جيولوجي بخبرة لا تقل عن (2) سنتين في مجال الاختصاص .
- * فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع ( شامل ) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال فحص المواد أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في مجال فحص المواد .
- فني حفارة بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الحفر.
- مساعدين فنيين وعمال .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4835 تاريخ 1/7/2007
**ح- مجال البيئة
- أسس ومتطلبات التأهيل للمكاتب الهندسية في مجال البيئة :-
أ. الشروط الواجب توفرها في المكتب الهندسي :-
- أن يكون المكتب الهندسي مسجلاً في نقابة المهندسين الأردنيين بتصنيف استشاري أو هندسي مرتبة أولى، أو مكتب مهندس فئة (أ) .
- أن يتوفر لدى المكتب الهندسي اختصاص البيئة حسب تصنيف نقابة المهندسين .
- ***أن يكون لديه مكتب ( مقر ) مناسب وان لا تقل مساحته عن (100) م2 للفئة الاولى و(80) م2 للفئة الثانية .
- أن يكون لدى المكتب الهندسي القدرة على توفير البنية التحتية والتكنولوجية لإعداد وتنفيذ الدراسة في هذا المجال ( كوادر فنية ، كادر إداري ، أجهزة حديثة ومتطورة ، خدمات مساندة .... الخ ).
ب- الكادر الفني المطلوب والمؤهلات :-
الفئة الأولى :-
- ان يكون المكتب الهندسي او رئيس اختصاص البيئة قد انجز على الاقل اربعة مشاريع في مجال البيئة منها مشروعان في دراسات تقييم اثر بيئي شامل .
- رئيس اختصاص وحسب متطلبات نقابة المهندسين وبخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (5) سنوات على الأقل في مجال البيئة .
- مهندس إضافي في اختصاص البيئة بخبرة لا تقل عن (5) سنوات منها (3) سنوات في مجال البيئة عدد (2), أو جامعي حاصل على شهادة في مجال البيئة بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال البيئة عدد (2)
- ان يقوم المكتب بتسمية ( 5 ) مختصين شاركوا في مشاريع بيئية سابقة .
الفئة الثانية :-
- ان يكون المكتب الهندسي او رئيس اختصاص البيئة قد انجز على الاقل مشروعين في مجال البيئة منها مشروع في دراسات تقييم اثر بيئي شامل .
- رئيس اختصاص وحسب متطلبات نقابة المهندسين وبخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (4) سنوات على الأقل في مجال البيئة .
- مهندس إضافي في اختصاص البيئة بخبرة لا تقل عن (3) سنوات منها سنتين في مجال البيئة , أو جامعي حاصل على شهادة في مجال البيئة بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال البيئة .
- ان يقوم المكتب بتسمية ( 3 ) مختصين شاركوا في مشاريع بيئية سابقة .
* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (2/2007) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4846 تاريخ 2/9/2007
** تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2008) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 4885 تاريخ 17/2/2008
*** تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2010) و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 5047 تاريخ 16/8/2010
أحكام عامة :
- تعادل شهادة الماجستير بسنتين خبرة و شهادة الدكتوراه بأربع سنوات خبرة في مجال الاختصاص .
- في حال التأهيل في اكثر من مجال فللجنة اعتماد كوادر فنية مشتركة للاختصاصات المشتركة وحسب الخبرات الفعلية للمهندسين .
- في حال التأهيل في مجال استطلاع الموقع و مجال فحص المواد فانه لا لزوم لتكرار الأجهزة والمعدات المطلوبة للتأهيل و الواردة في الملاحق رقم (2) و رقم (3) , أما بالنسبة للفنيين فيجوز تخفيض العدد بمقدار واحد على أن لا يقل العدد عن فني مختبر واحد لكل مجال .
- في حال التأهيل في مجال استطلاع الموقع فيجب أن يكون رئيس الاختصاص و مساعده أحدهم مهندساً مدنياً و الآخر مهندس جيولوجي .
- يتطلب التأهيل للفئة الثالثة في مجال فحص المواد اختصاصين على الأقل من الاختصاصات التالية :
- فحوصات الخرسانة .
- فحوصات الحصمة والتربة .
- فحوصات الخلطات الإسفلتية .
- *على المختبرات الهندسية الحصول على شهادة الاعتماد من مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأهيل في مجال فحص المواد أو مجال استطلاع الموقع وذلك للفئات الاولى (أ) والاولى (ب) و الثانية فقط خلال الفترة الزمنية التي تحددها لجنة التأهيل .
- *في حال تأهيل المختبرات الهندسية بالفئة الأولى (ب) في مجال فحص المواد وبالفئة الثانية في مجال استطلاع الموقع ، فيسمح أن يكون تصنيف المكتب في نقابة المهندسين كمكتب هندسي مرتبة أولى .
- **يطلب من المكتب الهندسي المؤهل في مجالي استطلاع الموقع وفحص المواد سنوياً تقديم شهادات معايرة صادرة عن جهة معتمدة رسمياً ووفقاً للكشف الوارد ادناه وحسب فئة تأهيل المكتب .
الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوب تقديم شهادات معايرة لها سنوياً في مجال فحوص المواد :-
الرقم
|
الأجهزة والأدوات المخبرية
|
Laboratory Apparatus and Equipment
|
1
|
جهاز كسر قوالب مارشال بما فيه القوالب
|
Marshall compression testing machine & moulds
|
2
|
ميزان كهربائي حساس بدقة 0.1 غم
|
Electric Sensitive Scales with Accuracy up to 0.1 gm
|
3
|
موازين كهربائية بدقة 1 غم
|
Electronic Balance with Accuracy of 1 gram Accuracy
|
4
|
ميزان كهربائي حساس بدقة 0.01 غم
|
Sensitive Electronic Balance up to .01gm
|
5
|
جهاز إيجاد قوة تحمل كاليفورنيا C.B. R + القوالب
|
California Bearing Ratio Testing Apparatus (C.B.R.) & Moulds
|
6
|
جهاز فحص التحميل بالقرص ( Plate Bearing Test )
|
Plate Bearing Testing Apparatus
|
7
|
جهاز الضغط لفحص المكعبات والاسطوانات الخرسانية والطوب
|
Compression Testing Machine for Cubic, Cylinders & Blocks
|
8
|
جهاز فحص البلاط
|
Tile Testing Apparatus
|
9
|
ميزان كهربائي للأوزان التي تزيد عن 20 كغم
|
Electrical Balance for Weight more than 20kg
|
10
|
جهاز فحص القوة المستعرضة للجسور الخرسانية
|
Flexural Machine for Concrete Beams
|
11
|
أجهزة فحص الخرسانة بدون إتلاف : جهاز الكشف عن حديد التسليح في العناصر الخرسانية (Electromagnetic Covermeter) وجهاز فحص الخرسانة بطريقة الأمواج الفوق صوتية (Ultrasonic Pulses)
|
Non-disruptive Testing Apparatus of Concrete: Electromagnetic Cover Meter and Ultrasonic Pulses
|
13
|
جهاز فحص الحديد
|
Bending & Tensile Machine
|
14
|
جهاز فحص المواسير الاسمنتية
|
Concrete Pipes Tests Apparatus
|
الرقم
|
الأجهزة المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات الكيميائية
|
Laboratory Sets Needed for Chemical Testing
|
1
|
ميزان حساس للدرجة الرابعة
|
Sensitive Electronic Balance up to Fourth Grade
|
الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوب تقديم شهادات معايرة لها سنوياً في مجال استطلاع الموقع :-
الرقم
|
الأجهزة والأدوات المخبرية
|
Laboratory Apparatus and Equipment
|
1
|
جهاز كسر العينات اللبية (الضغط اللامحصور)
|
Compression Test Apparatus (unconfined)
|
2
|
جهاز التضاغط
|
Consolidation Apparatus
|
3
|
جهاز CBR ومستلزماته
|
C.B.R Testing Apparatus and Accessories
|
4
|
جهاز التحميل النقطي للصخور(Point Load )
|
Point Load Testing Apparatus
|
5
|
ميزان كهربائي حساس بدقة 0.01 غم
|
Sensitive Electronic Balance with Accuracy up to 0.01 gm
|
6
|
أدوات قياس الأبعاد
|
Dimension Measurement Tools
|
7
|
ساعة توقيت
|
Stop Watch
|
8
|
جهاز الضغط الثلاثي المحصور ( Triaxial )
|
Triaxial Compression Test Apparatus
|
9
|
جهاز القص المباشر ( Direct Shear )
|
Direct Sheer Test Apparatus
|
** تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم (1/2010) و
نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 5047 تاريخ 16/8/2010
ملحق رقم ( 2 (
أولا: الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتأهيل في مجال فحوصات المواد للفئة الأولى (أ(
أ- فحص أعمال الخلطات الإسفلتية : -
-
- جهاز الفصل للخلطات الإسفلتية .
- جهاز دق قوالب مارشال بما فيه القوالب .
- جهاز كسر قوالب مارشال .
- جهاز إيجاد الكثافة النظرية العظمى ( GMM) .
- خلاط إسفلت .
- حوض مائي مع منظم لحفظ حرارة المياه على درجة حرارة 60 درجة مئوية .
- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 200 درجة مئوية .
- فرن كهربائي خاص لفحص الرماد يعطي درجة حرارة لغاية 800 درجة مئوية.
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0.1 غم عدد 2 .
- جهاز اخذ عينات لبية إسفلتية .
- قسام ربعي .
- دوارق وقوارير زجاجية سعة 50 , 100 , 500 مللتر .
- جهاز فحص درجة الغرز للبيتومين .
- جهاز فحص درجة الليونة للبيتومين .
- جهاز قياس لزوجة الإسفلت .
- جهاز استخلاص الإسفلت من المحاليل الإسفلتية .
- جهاز أل Benkelman Beam .
- جهاز أل Falling Weight ) اختياري ( .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ب- فحص أعمال الحصمة والتربة :-
- جهاز إيجاد حد السيولة ( L.L )
- أدوات إيجاد حد اللدونة ( P.L ) .
- جهاز البركتور المعدل والقياسي ( كهربائي ) + القوالب .
- جهاز إيجاد قوة تحمل كاليفورنيا C . B . R + القوالب .
- جهاز المخروط الرملي (Sand Cone ) .
- جهاز المكافئ الرملي .
- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل ) .
- موازين كهربائية بدقة 1 غم , 0.1 غم عدد (2) .
- مناخل جميع المقاسات من 3" ولغاية منخل رقم 200 .
- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 120 درجة مئوية .
- جهاز فحص التحميل بالقرص ( Plate Bearing Test ) .
- الأدوات والمحاليل الخاصة بفحص الأصالة .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ج- فحص أعمال الخرسانة :-
- جهاز الضغط لفحص المكعبات والاسطوانات الخرسانية والطوب .
- جهاز فحص البلاط .
- جهاز الهبوط + قضيب الدمك .
- قوالب مكعبات + قوالب اسطوانية (سلندر) + قضيب دمك المكعبات .
- خلاطة صغيرة للخرسانة .
- جهاز اخذ عينات لبية خرسانية .
- جهاز تسوية السطوح للعينات اللبية والمكعبات ( Capping ) .
- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل ) .
- قسام ربعي .
- حوض ماء مع منظم حرارة .
- مجموعة مناخل ( من 2ً لغاية منخل رقم 200 ) .
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0.1 غم .
- ميزان كهربائي للأوزان التي تزيد عن 20 كغم .
- جهاز فحص القوة المستعرضة للجسور الخرسانية .
- أدوات فحص الكربنة في الخرسانة .
- جهاز أل Vibe Time او Flow Table للخرسانة.
- جهاز فحص محتوى الهواء في الخرسانة الطازجة .
- جهاز قياس زمن الشك للخرسانة .
- جهاز قياس الانكماش للخرسانة .
- جهاز قياس نفاذية الخرسانة .
- أدوات قياس ومراقبة الشقوق .
- أجهزة فحص الخرسانة بدون إتلاف : جهاز الكشف عن حديد التسليح في العناصر الخرسانية ( Electromagnetic Covermeter ) وجهاز فحص الخرسانة بطريقة الأمواج الفوق صوتية ( Ultrasonic Pulses ) .
- جهاز قياس نشاطات الصدأ في حديد التسليح .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
د- الأجهزة المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات الكيميائية : -
- أدوات لفحص الاختزال ( Potential Reactivity ) .
- أدوات و محاليل لفحص نسبة الكلوريدات والكبريتات والشوائب العضوية .
- جهاز لفحص الحموضة ( PH ) .
- جهاز إيجاد نسبة الملوحة ( EC ) .
- ميزان حساس للدرجة الرابعة .
- فرن كهربائي - وسخانات حرارية .
- قوارير و دوارق بأحجام مختلفة , وأدوات قياس و التوابع المخبرية الأخرى اللازمة لإجراء الفحوصات الكيماوية .
ثانياً : الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتأهيل في مجال فحوصات المواد للفئة الأولى(ب) :
أ- فحص أعمال الخلطات الإسفلتية : -
- جهاز الفصل للخلطات الإسفلتية .
- جهاز دق قوالب مارشال بما فيه القوالب .
- جهاز كسر قوالب مارشال .
- جهاز إيجاد الكثافة النظرية العظمى ( GMM) .
- خلاط إسفلت .
- حوض مائي مع منظم لحفظ حرارة المياه على درجة حرارة 60 درجة مئوية .
- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 200 درجة مئوية .
- فرن كهربائي خاص لفحص الرماد يعطي درجة حرارة لغاية 800 درجة مئوية.
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0.1 غم عدد 2 .
- جهاز اخذ عينات لبية إسفلتية .
- قسام ربعي .
- دوارق وقوارير زجاجية سعة 50 , 100 , 500 مللتر .
- جهاز فحص درجة الغرز للبيتومين .
- جهاز فحص درجة الليونة للبيتومين .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ب- فحص أعمال الحصمة والتربة :-
- جهاز إيجاد حد السيولة ( L.L )
- أدوات إيجاد حد اللدونة ( P.L ) .
- جهاز البركتور المعدل والقياسي ( كهربائي ) + القوالب .
- جهاز إيجاد قوة تحمل كاليفورنيا C . B . R + القوالب .
- جهاز المخروط الرملي (Sand Cone ) .
- جهاز المكافئ الرملي .
- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل ) .
- موازين كهربائية بدقة 1 غم , 0.1 غم عدد (2) .
- مناخل جميع المقاسات من 3" ولغاية منخل رقم 200 .
- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 120 درجة مئوية .
- جهاز فحص التحميل بالقرص ( Plate Bearing Test ) .
- الأدوات والمحاليل الخاصة بفحص الأصالة .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ج- فحص أعمال الخرسانة :-
- جهاز الضغط لفحص المكعبات و الاسطوانات الخرسانية والطوب .
- جهاز فحص البلاط .
- جهاز الهبوط + قضيب الدمك .
- قوالب مكعبات + قوالب اسطوانية ( سلندر ) + قضيب دمك المكعبات .
- خلاطة صغيرة للخرسانة .
- جهاز اخذ عينات لبية خرسانية .
- جهاز تسوية السطوح للعينات اللبية والمكعبات ( Capping ) .
- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل ) .
- قسام ربعي .
- حوض ماء مع منظم حرارة .
- مجموعة مناخل ( من 2ً لغاية منخل رقم 200 ( .
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0.1 غم .
- ميزان كهربائي للأوزان التي تزيد عن 20 كغم .
- جهاز فحص القوة المستعرضة للجسور الخرسانية .
- أدوات فحص الكربنة في الخرسانة .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
د- الأجهزة المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات الكيميائية : -
- أدوات لفحص الاختزال ( Potential Reactivity ) .
- أدوات و محاليل لفحص نسبة الكلوريدات والكبريتات والشوائب العضوية .
- جهاز لفحص الحموضة ( PH ) .
- جهاز إيجاد نسبة الملوحة ( EC ) .
- ميزان حساس للدرجة الرابعة .
- فرن كهربائي - وسخانات حرارية .
- قوارير و دوارق بأحجام مختلفة , وأدوات قياس و التوابع المخبرية الأخرى اللازمة لإجراء الفحوصات الكيماوية .
ثالثاً : الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتأهيل في مجال فحوصات المواد للفئات الثانية و الثالثة :
أ- فحص أعمال الخلطات الإسفلتية : -
- جهاز الفصل للخلطات الإسفلتية .
- جهاز دق قوالب مارشال بما فيه القوالب .
- جهاز كسر قوالب مارشال .
- جهاز إيجاد الكثافة النظرية العظمى ( GMM) .
- خلاط إسفلت .
- حوض مائي مع منظم لحفظ حرارة المياه على درجة حرارة 60 درجة مئوية .
- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 200 درجة مئوية .
- فرن كهربائي خاص لفحص الرماد يعطي درجة حرارة لغاية 800 درجة مئوية.
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0.1 غم عدد 2 .
- جهاز اخذ عينات لبية إسفلتية .
- قسام ربعي .
- دوارق وقوارير زجاجية سعة 50 , 100 , 500 مللتر .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ب- فحص أعمال الحصمة والتربة :-
- جهاز إيجاد حد السيولة ( L.L )
- أدوات إيجاد حد اللدونة ( P.L ) .
- جهاز البركتور المعدل والقياسي ( كهربائي ) + القوالب .
- 4- جهاز إيجاد قوة تحمل كاليفورنيا C . B . R + القوالب .
- جهاز المخروط الرملي (Sand Cone ) .
- جهاز المكافئ الرملي .
- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل ) .
- موازين كهربائية بدقة 1 غم , 0.1 غم عدد (2) .
- مناخل جميع المقاسات من 3" ولغاية منخل رقم 200 .
- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 120 درجة مئوية .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ج- فحص أعمال الخرسانة :-
- جهاز الضغط لفحص المكعبات و الاسطوانات الخرسانية والطوب .
- جهاز فحص البلاط .
- جهاز الهبوط + قضيب الدمك .
- قوالب مكعبات + قوالب اسطوانية ( سلندر ) + قضيب دمك المكعبات .
- خلاطة صغيرة للخرسانة .
- جهاز اخذ عينات لبية خرسانية .
- جهاز تسوية السطوح للعينات اللبية والمكعبات ( Capping ) .
- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل ) .
- قسام ربعي .
- حوض ماء مع منظم حرارة .
- مجموعة مناخل ( من 2ً لغاية منخل رقم 200 ).
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0.1 غم .
- ميزان كهربائي للأوزان التي تزيد عن 20 كغم .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
د- الأجهزة المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات الكيميائية : -
- أدوات لفحص الاختزال ( Potential Reactivity ) .
- أدوات و محاليل لفحص نسبة الكلوريدات والكبريتات والشوائب العضوية .
- جهاز لفحص الحموضة ( PH ) .
- جهاز إيجاد نسبة الملوحة ( EC ) .
- ميزان حساس للدرجة الرابعة .
- فرن كهربائي - وسخانات حرارية .
- قوارير و دوارق بأحجام مختلفة , وأدوات قياس و التوابع المخبرية الأخرى اللازمة لإجراء الفحوصات الكيماوية .
ملحق رقم ( 3 (
ثالثاً : الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتأهيل في مجال استطلاع الموقع للفئة الأولى(أ( :
أ- الحفارات :
- حفارة عدد ( 3 ) عاملة بشكل جيد .
- جهاز اخذ عينات لبية ( Core barrel ) يتناسب قطره الخارجي مع قطر مطرقة الحفر عدد (3)
- جهاز حفر بالمطرقة ( Hammer ) يتناسب قطره مع جهاز اخذ العينات اللبية عدد (3(
- أجهزة إجراء تجارب الاختراق القياسي ( CPT , SPT ) عدد (3)
- جهاز إجراء فحص القص الريشي داخل الآبار السبرية يتناسب مع أقطار أدوات الحفر (Shear Vane ) عدد (23) .
- أجهزة اخذ عينات غير مضطربة من المواد الطرية (Shelby Tube ) عدد (3)
- مواسير حفر لا يقل عن 150 م . ط .
- مواسير تغليف معدنية بطول إجمالي لا تقل عن 75 م . ط , وبقطر داخلي اكبر من قطر أجهزة الحفر.
- ضاغطة هواء للحفر عدد (3( .
- جهاز إجراء تجربة النفاذية في الآبار السبرية ( Packer ) عدد (3) .
- جهاز قياس منسوب المياه ( Emiscope ) .
- مضخة مياه عاملة عدد (3(
- اجهزة حقن ( اختياري ) .
ب – الأجهزة و الأدوات المخبرية : -
- طقم مناخل 5 ً – 200 .
- أجهزة إجراء تجارب حد السيولة و اللدونة .
- جهاز كسر العينات اللبية (الضغط اللامحصور) .
- جهاز التضاغط .
- جهاز CBR ومستلزماته .
- جهاز الرك و فحص الكثافة في الميدان .
- جهاز التحميل النقطي للصخور(Point Load ) .
- فرن حرارة يعطي درجة حرارة لغاية 110ْ م.
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0.01 غم.
- جهاز الهيدروميتر عدد 2 .
- قوارير زجاجية بسعات 50 , 100 , 500 مللتر .
- منشار كهربائي لقص العينات .
- جهاز استخراج العينات .
- أدوات قياس الأبعاد .
- ساعة توقيت .
- جهاز الضغط الثلاثي المحصور ( Triaxial ) .
- جهاز القص المباشر ( Direct Shear ) .
- جهاز الفحص للتربة بالمقاومة الكهربائية .
- جهاز فحص CBR في الموقع .
- جهاز فحص النفاذية في المختبر .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ثانياً : الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتأهيل في مجال استطلاع الموقع للفئة الأولى (ب) : -
أ- الحفارات :
- حفارة عدد ( 2 ) عاملة بشكل جيد .
- جهاز اخذ عينات لبية ( Core barrel ) يتناسب قطره الخارجي مع قطر مطرقة الحفر عدد (2(
- جهاز حفر بالمطرقة ( Hammer ) يتناسب قطره مع جهاز اخذ العينات اللبية عدد (2)
- أجهزة إجراء تجارب الاختراق القياسي ( CPT , SPT ) عدد (2)
- جهاز إجراء فحص القص الريشي داخل الآبار السبرية يتناسب مع أقطار أدوات الحفر (Shear Vane ) عدد (2(
- أجهزة اخذ عينات غير مضطربة من المواد الطرية (Shelby Tube ) عدد (2)
- مواسير حفر لا يقل عن 100 م . ط .
- مواسير تغليف معدنية بطول إجمالي لا تقل عن 50 م . ط , وبقطر داخلي اكبر من قطر أجهزة الحفر
- ضاغطة هواء للحفر عدد (2(
- جهاز إجراء تجربة النفاذية في الآبار السبرية ( Packer ) عدد (2).
- جهاز قياس منسوب المياه ( Emiscope ) .
- مضخة مياه عاملة عدد (2)
ب – الأجهزة و الأدوات المخبرية : -
- طقم مناخل 5 ً – 200 .
- 2- أجهزة إجراء تجارب حد السيولة و اللدونة .
- جهاز كسر العينات اللبية (الضغط اللامحصور) .
- جهاز التضاغط .
- جهاز CBR ومستلزماته .
- جهاز الرك و فحص الكثافة في الميدان .
- جهاز التحميل النقطي للصخور(Point Load ) .
- فرن حرارة يعطي درجة حرارة لغاية 110ْ م.
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0.01 غم.
- جهاز الهيدروميتر عدد 2 .
- قوارير زجاجية بسعات 50 , 100 , 500 مللتر .
- منشار كهربائي لقص العينات .
- جهاز استخراج العينات .
- أدوات قياس الأبعاد .
- ساعة توقيت .
- جهاز الضغط الثلاثي المحصور ( Triaxial ) .
- جهاز القص المباشر ( Direct Shear ) .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً
ثالثاً : الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتأهيل في مجال استطلاع الموقع للفئة الثانية و الثالثة :
أ- الحفارات :
- حفارة عدد ( 1 ) عاملة بشكل جيد .
- جهاز اخذ عينات لبية ( Core barrel ) يتناسب قطره الخارجي مع قطر مطرقة الحفر .
- جهاز حفر بالمطرقة ( Hammer ) يتناسب قطره مع جهاز اخذ العينات اللبية .
- أجهزة إجراء تجارب الاختراق القياسي ( CPT , SPT ) .
- جهاز إجراء فحص القص الريشي داخل الآبار السبرية يتناسب مع أقطار أدوات الحفر (Shear Vane ) .
- أجهزة اخذ عينات غير مضطربة من المواد الطرية (Shelby Tube ) .
- مواسير حفر لا يقل عن 50 م . ط .
- مواسير تغليف معدنية بطول إجمالي لا تقل عن 25 م . ط , وبقطر داخلي اكبر من قطر أجهزة الحفر
- ضاغطة هواء للحفر عدد ( 1 (.
ب – الأجهزة و الأدوات المخبرية : -
- طقم مناخل 5 ً – 200 .
- 2- أجهزة إجراء تجارب حد السيولة و اللدونة .
- جهاز كسر العينات اللبية (الضغط اللامحصور)
- جهاز التضاغط .
- جهاز CBR ومستلزماته .
- جهاز الرك و فحص الكثافة في الميدان .
- جهاز التحميل النقطي للصخور(Point Load ) .
- فرن حرارة يعطي درجة حرارة لغاية 110ْ م.
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0.01 غم.
- جهاز الهيدروميتر عدد 2 .
- قوارير زجاجية بسعات 50 , 100 , 500 مللتر .
- منشار كهربائي لقص العينات .
- جهاز استخراج العينات .
- أدوات قياس الأبعاد .
- ساعة توقيت .
كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً