تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية صادرة عن مجلس البناء الوطني بموجب الفقرة (ز) من المادة (5) من قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993.
المادة 1
· تسمى هذه التعليمات "تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية لسنة 2004"، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من 1/1/2005.
المادة 2
· يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
· القانون: قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993.
· المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بموجب قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993.
· النقابة: نقابة المهندسين الأردنيين.
المادة 3
· تسري أحكام هذا التعليمات على أعمال الأعمار التي تقام في المملكة باستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها أو تم ترخيصها قبل نفاذها .
المادة 4
· تعتمد التعليمات الفنية الصادرة عن النقابة والتعديلات التي تطرأ عليها أو التعليمات التي تحل محلها، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه التعليمات وتقرأ معها بحيث تستبدل عبارة "قانون البناء الوطني الأردني رقم (19) لسنة 2003" وأينما وجدت في التعليمات المذكورة بعبارة "قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993"، ويضاف اليها ما يلي:
أ. على التعليمات العامة:
· يوقع المالك (صاحب العمل) او من يوكله خطياً على عقود الخدمات الهندسية ويتعهد بعدم اجراء أي تعديلات على المخططات الهندسية دون الرجوع الى المكتب الهندسي مع التقيد التام بالكودات الصادرة عن مجلس البناء الوطني الأردني وأحكام قانون البناء الوطني الأردني رقم (7) لسنة 1993 وتعديلاته ونظام المكاتب والشركات الهندسية وتعديلاته رقم 2 لسنة 1985.
ب- على متطلبات الحد الأدنى للمخططات الإنشائية:
· يطلب من جميع جهات التصميم اضافة عبارة "تم التصميم حسب الكودات المعتمدة" تحت توقيع كل مختص بالانشاء المعماري او الكهرباء أو الميكانيك.
ج- على تدقيق المخططات في النقابة:
· تكون اجراءات تدقيق المخططات في النقابة كما يلي:
· تقديم الجهة المصممة نسخة واحدة لقسم التدقيق في النقابة مستوفية لكافة الشروط المطلوبة وذلك لاعتمادها وتصديقها، كما تتم اضافة عبارة "تم التصميم حسب الكودات" تحت اسم كل مصمم حسب اختصاصه. ويقوم القسم الفني في النقابة بالتدقيق الفني على المخططات الهندسية المقدمة والتأكد من مطابقتها للكودات المعتمدة.
· يقوم كل مدقق وحسب اختصاصه بتدقيق المخططات الخاصة به وبعد اعتماد النسخة المقدمة تقدم النسخ المطلوبة من المخططات الهندسية لتختم بختم خاص يحمل اسم كل مدقق واختصاصه وتمهر بعبارة "المخططات مطابقة للكودات المتعلقة بهذا الاختصاص"، ويتم التوقيع على ذلك وعلى جميع نسخ المخططات.
· بعد انتهاء جميع المدققين وختم المخططات باختامهم الخاصة تقوم النقابة بوضع ختم اخر يحمل اسم النقابة مع عبارة "المخططات مطابقة للكودات المعتمدة" وتتحمل الجهة المصممة نفسها المسؤولية المدنية والقانونية والمهنية في حالة قيامها بعمل أي تعديل على المخططات الهندسية المصدقة.
· لا يجوز اجراء أي تعديل جوهري على المخططات الهندسية يكون له تأثير على الانظمة المطبقة في المخططات إلا بما يتوافق مع المتطلبات الفنية الضرورية الواردة في كودات البناء الوطني الأردني وعلى أن يتم اعتماد هذه التعديلات وفقاً للاجراءات المذكورة أعلاه، وبحيث يتم وضع المخططات التنفيذية لاحقا في نهاية المشروع ووفقاً للمخططات المعدلة.
د- على أعمال الإشراف:
· عدم المباشرة بالتنفيذ في أي مشروع من قبل صاحب العمل قبل الرجوع الى الجهة المشرفة (المكتب الهندسي المشرف أو الجهات المخولة ذات العلاقة) وابلاغها خطياً بنية المباشرة بالتنفيذ ضمن مدة لا تقل عن أسبوعين من الوقت المحدد للمباشرة وتزويدها باسم المقاول الذي تم الاتفاق معه على التنفيذ، وبحيث يتم ايداع نسخة من كتاب صاحب العمل لدى النقابة.
· على الجهة المشرفة وبعد ابلاغها خطياً من قبل صاحب العمل بتاريخ المباشرة بالتنفيذ، القيام بتعيين المهندس المقيم في الموقع وذلك للمشاريع التي تزيد مساحتها عن (500)م2، أما اذا كانت مساحة المشروع (500)م2 أو أقل فيتم التنفيذ بمراقبة اللجنة المشرفة وأجهزتها الفنية.
· في حالة عدم إبلاغ الجهة المشرفة خطياً من قبل صاحب العمل بالمباشرة بالتنفيذ وقيامه بالتنفيذ دون إشراف، فإن صاحب العمل يتحمل كامل المسؤولية المدنية والقانونية منفرداً وعلى جهات الترخيص التأكد من متابعة ذلك.
هـ. على الإشراف والإدارة الهندسية:
· يتم توفير مكتباً خاصً في الموقع لجهاز الإشراف وتوفير خزانة تحفظ فيها الملفات والوثائق التالية:
· نسخة عن كامل المخططات المصدقة مع رخصة الانشاءات.
· التقارير اليومية والشهرية.
· الاجتماعات الدورية.
· كشوفات الزيارات من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم.
· الفحوصات المخبرية.
· المراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول.
· اذونات الاستلام لعناصر المبنى (المشروع).
· اذا لم يتقيد صاحب العمل بتعليمات المكتب الهندسي او قام بمخالفة القوانين والانظمة ذات العلاقة وتعليمات النقابة وهذه التعليمات، فعلى المكتب الهندسي ابلاغ النقابة خطياً بذلك لتقوم بإبلاغ الجهة المرخصة المختصة طالبة منها وقف العمل بالمشروع لحين ازالة المخالفة وتصويب الوضع.
· اذا لم يقم المكتب الهندسي بالابلاغ عن أي مخالفة وكانت هناك مخالفة فيتحمل المكتب الهندسي كافة المسؤوليات المدنية والقانونية والمهنية جراء وقوع المخالفة وما ينتج عنها، وذلك لعدم قيامه بالابلاغ عنها.
· تقوم النقابة وبواسطة قسم الاشراف لديها وحسب إمكانياتها بزيارات مكثفة على جميع المشاريع قيد التنفيذ للتأكد من التقيد بالاحكام المذكورة أعلاه، ويكون لها الحق بتعيين المهندسين المقيمين للمشاريع قيد التنفيذ وعلى حساب صاحب العمل في حالة عدم قيامة بذلك.
و- على شهادة المطابقة:
· يعتمد نموذج شهادة المطابقة المرفق مع تعليمات النقابة شريطة اضافة رقم تسجيل المقاول لدى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين عليه.
ز- على تطبيق الكودات:
· على جميع الجهات المانحة للترخيص التقيد بما يلي:
· التعامل مع جميع ما يصدر عن النقابة من مراسلات الى جهات الترخيص بأقصى سرعة ممكنة وخاصة بمخالفات اعمال التنفيذ والمهندس المقيم وذلك في الحالات التي يتم ابلاغها بعدم تقيد صاحب العمل بالمخططات الهندسية او التنفيذ بدون مهندس مقيم او بدون اعلام المكتب المشرف عن المباشرة بالتنفيذ.
· وقف أي ترخيص بواسطة الكروكيات وهو الاجراء المتبع في البلديات للآن، لتعارض ذلك مع ما يبذل من جهود لرفع سوية العمل الهندسي والالتزام بإحكام قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993 ، وتحميل تلك البلديات المسؤولية القانونية عن ذلك.
· عدم ترخيص المباني القائمة ألا بعد تقديم مخططات هندسية وفحوصات مخبرية من جهات متخصصة للتأكد من سلامتها الانشائية من جهة متخصصة مع استيفاء الرسوم المقررة.
المادة (5):
· تتقيد السلطات / الجهات التنظيمية (الجهات المانحة للترخيص) في ترخيص الابنية والمنشآت بما يلي:
· يحظر إقامة أي أبنية أو منشآت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
· عدم ترخيص أي بناء او منشآة أو أعمال اعمار الا بموجب مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين (دون أي اخلال بمسؤولية الجهة المصممة) ومثبتاً عليها اسم المكتب الهندسي المصمم ومستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء الوطني الأردني المعتمد، بحيث تكون هذه المخططات صادرة عن جهة مخولة قانونياً بالتصميم او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين وموقعة من قبل المهندسين المختصين المصممين حسب اختصاصهم ومصادق عليها من قبل نقابة المهندسين الاردنيين.
· التأكد من مصادقة نقابة المهندسين واللجان التنظيمية المختصة على المخططات الهندسية التعديلية قبل البدء بتنفيذ هذه التعديلات ، شريطة ان تكون هذه التعديلات متفقة مع متطلبات كودات البناء الوطني الأردني.
· أن يرفق بطلب الترخيص صورة مصدقة عن عقد المقاولة وعقد الاشراف او دفع تأمين مسترد تحدد قيمته من الجهات المانحة للترخيص في حالة عدم وجود عقد المقاولة والى حين تأمين هذا العقد.
· على صاحب العمل التقدم بطلب الى الجهة المانحة للترخيص مرفقاً معه عقد مقاولة وذلك قبل المباشرة بتنفيذ المشروع بما في ذلك أعمال الحفريات، وتبليغ الجهة المشرفة بذلك وبحيث تحفظ الموافقة الخطية في موقع المشروع ، ويحظر على صاحب العمل المباشرة بالتنفيذ قبل الحصول على الرخصة من السلطات/ الجهات التنظيمية المختصة.
المادة (6):
· تقوم السلطات/ الجهات التنظيمية المانحة للترخيص بمتابعة ما يلي:
· متابعة أعمال الاشراف على المشاريع الهندسية للتأكد من تواجد الجهة المشرفة والمقاول المسجل في نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ووجود تقارير يومية وفحوصات مخبرية تطبيقاً لقانون نقابة المهندسين الاردنيين وقانون نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وفقاً للاجراءات المبينة تالياً واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
· التزام صاحب العمل أو المقاول بوضع لوحة في موقع المشروع قبل المباشرة بالتنفيذ تتضمن مايلي:
o اسم المشروع
o اسم صاحب المشروع (المالك)
o اسم المكتب الهندسي المصمم.
o اسم المقاول ورقم تسجيله
o اسم المكتب المشرف واسم المهندس المقيم
o رقم الرخصة وتاريخها
o رقم قطعة الارض ورقم الحوض
o تاريخ مباشرة العمل
· التزام المكتب المشرف و/أو المقاول بحفظ نسخة عن مخططات الترخيص في الموقع وتقارير يويمية عن سير العمل ونسخ عن الفحوصات المخبرية التي تتم على المواد المستخدمة في العمل بحيث تتم متابعة ذلك من قبل نقابة المهندسين الاردنيين و/أو الجهة المانحة للرخصة او أي جهة اخرى مخولة بذلك.
· عند اكتشاف أي مخالفة يتم ابلاغ النقابات المعنية (المهندسين، مقاولي الانشاءات) التي تقوم بدورها بالتأكد من وجود المخالفة وابلاغ الجهات المانحة للترخيص.
· عند تبليغ الجهة المانحة للترخيص عن وجود مخالفة للقانون يتم بيان المعلومات التالية:
o رقم القطعة والحوض.
o رقم الترخيص.
o الجهة المخالفة.
o نوع المخالفة.
o الاجراء المطلوب.
o المدة اللازمة لتصويب المخالفة.
· وخلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ تصدر الجهة المعنية او من تفوضه اخطاراً تنفيذياً لتصويب الاوضاع خلال المدة المحددة وبعد تصويب الاوضاع يقوم المخالف بإشعار النقابة التي تقوم بدورها بالتأكد من ذلك وابلاغ الجهة المانحة للترخيص لايقاف الاجراءات.
· مع مراعاة الاجراءات الواردة في أحكام المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته رقم (79) لسنة 1966، تطبق بحق المخالف العقوبات الواردة في قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993 والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (7):
· على اللجان التنظيمية في أمانة عمان الكبرى والبلديات والجهات الرسمية ذات العلاقة عدم اصدار اذون الأشغال للابنية والمنشآت ضمن مناطق البلديات والمناطق الاخرى الا اذا تم ارفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن المكتب الهندسي المشرف ومصادق عليها من نقابة المهندسين.
· يشترط الحصول على موافقة مديرية الدفاع المدني قبل منح اذن الأشغال وحسب نظام الابنية المعمول به في امانة عمان والبلديات الاخرى والجهات الرسمية ذات العلاقة للمشاريع الهندسية التي تتطلب الحصول على تلك الموافقة.
· اذا تكررت مخالفة المكاتب الهندسية او المقاولين للترخيص الممنوح ، فيترتب على نقابة المهندسين و/أو نقابة مقاولي الانشاءات اتخاذ الاجراءات القانونية وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة (8):
· على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في أعمال الاعمار بالكودات المعتمدة وفقاً للقانون وهذه التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية. مع التقيد التام بتطبيق احكام المادة (11) من قانون البناء الوطني الاردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993.
المادة (9):
· على المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الانشاءات ومن يقوم باعمال الاعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الاعمال او الاشراف عليها او تنفيذها او صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ النقابة المعنية باي مخالفة لها في حال اكتشافها، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك، مع التقيد التام باحكام المادة (12) من قانون البناء الوطني الاردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993.
وتطبق احكام المادة (13) من القانون على كل من يخالف ذلك.